responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 377

4832. الثاني: يشترط في الوصيّ المنفرد البلوغ،

فلا تصحّ الوصيّة إلى الطفل المنفرد، سواء كان عاقلا أو لا، و يجوز أن يوصي إليه منضمّا إلى البالغ العاقل.

4833. الثالث: يشترط في وصيّ المسلم الإسلام،

فلا تصحّ وصيّة المسلم إلى الكافر، سواء كان حربيا أو ذمّيا، و سواء كان ذا رحم، أو أجنبيّا، و لو أوصى إليه مثله صحّ، و لا تشترط عدالته في دينه، و تصحّ وصيّة الكافر إلى المسلم إلّا أن تكون التركة خمرا أو خنزيرا.

4834. الرابع: اختيار الشيخ [1] أن العدالة شرط

فلا تصحّ الوصيّة إلى الفاسق و إن كان مؤمنا، و منعه ابن إدريس [2] و عندي فيه نظر.

و لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي، عزله الحاكم و استناب غيره.

4835. الخامس: تصحّ الوصيّة إلى المملوك إن أذن له مولاه،

و إلّا فلا، و كذا المدبّر، و المكاتب، و المعتق بعضه، و أمّ الولد، و لو أوصى إلى عبد نفسه، أو مدبّره أو مكاتبه، أو أمّ ولده، قال الشيخ: لا تصحّ و إن لم يكن في الورثة رشيد [3] و جوّز المفيد (رحمه اللّه) الوصيّة إلى المدبّر و المكاتب [4].

4836. السادس: هذه الصفات المعتبرة في الوصيّ،

قيل: يشترط تحقّقها حالة الوصيّة، و قيل: حين الوفاة و الوصيّة، و قيل: في المدة بأجمعها، و قوّى الشيخ [5] و ابن إدريس [6] الأوسط، فلو أوصى إلى صبيّ، أو عبد، أو


[1]. المبسوط: 4/ 51.

[2]. السرائر: 3/ 189.

[3]. المبسوط: 4/ 51.

[4]. المقنعة: 668.

[5]. المبسوط: 4/ 52.

[6]. السرائر: 3/ 189.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست