نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 377
4832. الثاني: يشترط في الوصيّ المنفرد البلوغ،
فلا تصحّ الوصيّة إلى الطفل المنفرد، سواء كان عاقلا أو لا، و يجوز أن يوصي إليه منضمّا إلى البالغ العاقل.
4833. الثالث: يشترط في وصيّ المسلم الإسلام،
فلا تصحّ وصيّة المسلم إلى الكافر، سواء كان حربيا أو ذمّيا، و سواء كان ذا رحم، أو أجنبيّا، و لو أوصى إليه مثله صحّ، و لا تشترط عدالته في دينه، و تصحّ وصيّة الكافر إلى المسلم إلّا أن تكون التركة خمرا أو خنزيرا.
فلا تصحّ الوصيّة إلى الفاسق و إن كان مؤمنا، و منعه ابن إدريس [2] و عندي فيه نظر.
و لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي، عزله الحاكم و استناب غيره.
4835. الخامس: تصحّ الوصيّة إلى المملوك إن أذن له مولاه،
و إلّا فلا، و كذا المدبّر، و المكاتب، و المعتق بعضه، و أمّ الولد، و لو أوصى إلى عبد نفسه، أو مدبّره أو مكاتبه، أو أمّ ولده، قال الشيخ: لا تصحّ و إن لم يكن في الورثة رشيد [3] و جوّز المفيد (رحمه اللّه) الوصيّة إلى المدبّر و المكاتب [4].
4836. السادس: هذه الصفات المعتبرة في الوصيّ،
قيل: يشترط تحقّقها حالة الوصيّة، و قيل: حين الوفاة و الوصيّة، و قيل: في المدة بأجمعها، و قوّى الشيخ [5] و ابن إدريس [6] الأوسط، فلو أوصى إلى صبيّ، أو عبد، أو