responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 378

مجنون، ثم مات بعد زوال الأوصاف، صحّ عند من يعتبر الشروط حال الوفاة.

و لو أوصى إلى عاقل فجنّ ثم مات بعد زوال جنونه، صحّ على القولين الأوّلين دون الأخير، و لو جنّ أو فسق بعد الموت، بطلت وصيّته، فإن عاد عقله أو تاب لم تعد وصيّته.

4837. السابع: تصحّ الوصيّة إلى المرأة، و الأعمى، مع وجود الشرائط،

و إلى العدل العاجز، و يضم الحاكم إليه أمينا يعينه، و يكون الأوّل هو الوصيّ دون المعين، و كذا لو أوصى إلى عدل فتجدد العجز، فإنّ الحاكم يضم إليه ثقة، و ليس للحاكم نزع يد العدل في الموضعين.

4838. الثامن: يجوز أن يوصي إلى اثنين فما زاد،

فإن شرط الاجتماع أو أطلق، لم يكن لأحدهما الانفراد عن صاحبه بشيء من التصرف، و لو تشاحّا لم ينفذ تصرف أحدهما منفردا، إلّا ما يحتاج إليه من الكسوة و شبهها، و يجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعذر استبدل بهما، و ليس لهما المقاسمة للمال، و لو تغيّرت حال أحدهما بموت أو فسق، لم يتصرف الآخر بانفراده، و يضم الحاكم معه أمينا، و هل يجوز للحاكم جعل الولاية له بأجمعها؟ فيه وجهان، و لو عجز، ضم الحاكم إليه من يعينه على التصرف، و لو تغيّرت حالهما معا بفسق، أو موت، أو جنون، أقام الحاكم عوضهما اثنين، و هل له أن يقيم واحدا؟

فيه وجهان.

و لو سوّغ لهما التصرف منفردين، جاز لكلّ منهما أن يتصرف في جميع المال، و ينفذ تصرفه، و إن لم يداخله الآخر، و لو اقتسما المال، و تصرف كل منهما في بعضه جاز.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست