responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 376

و الأيامى جمع أيّم، و هي المرأة الخالية من البعل، و العزاب الذين لا أزواج لهم، و هو مشترك بين الذكور و الإناث، و كذا يشترك بينهما الثيب و البكر، و أقل ما يجب في كلّ جنس ثلاثة.

أمّا لو أوصى لثلاثة معيّنين، فإنّه يجب التسوية بينهم.

و لو أوصى لزيد و لجبرئيل (عليه السلام) صحّ لزيد النصف، و بطل في حق جبرئيل (عليه السلام)، و كذا لو قال: لزيد و للريح، و لو قال: لزيد و للّه تعالى، احتمل أن يكون النصف لزيد و الباقي لغو، و أن يكون الباقي للفقراء.

و لو أوصى بثلث ماله لمفاداة أسارى المشركين من أيدي المسلمين، صحّ كما يصحّ العكس.

و لو أوصى لأعقل الناس، قال الشافعي: يصرف إلى الأزهد [1].

الفصل السادس: في الأوصياء

و فيه ثلاثة و عشرون بحثا:

4831. الأوّل: يشترط في الوصيّ العقل،

فلا تصحّ الوصيّة إلى المجنون و لا السفيه، و لو طرأ الجنون على الوصيّ بطلت وصيّته، و لو كان الجنون يعتوره أدوارا، ففي صحّة الوصيّة إليه نظر.


[1]. لاحظ التهذيب في فقه الشافعي للبغوي: 5/ 80.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست