responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 36

4103. الرابع: لا تثبت الوكالة بخبر الواحد،

و لا يجوز للوكيل التصرّف بمجرّد الخبر، و إن شرط الضمان مع إنكار الموكّل، و كذا لا يثبت العزل بخبر الواحد، و إن كان رسولا.

و لو شهد اثنان بالوكالة على الغائب، فقال الوكيل: ما علمت هذا و أنا أتصرّف الآن جاز، لأنّ القبول لا يجب على الفور، و لا يشترط في الوكالة أيضا حضور الوكيل عقد الوكالة، و لا علمه به، فلا يضرّ جهله به، أمّا لو قال: لم أعلم صدق الشاهدين، لم تثبت وكالته، و إن قال: ما علمت، و سكت، طلب منه التفسير، فإن فسّر بالأوّل تثبت وكالته، و إن فسّر بالثاني بطلت.

4104. الخامس: لو أقام البيّنة على الغائب بأنّه وكّله، سمعت بيّنته،

و حكم على الغائب، و لو قال من عليه الحق: احلف أنّك تستحقّ مطالبتي، لم يجز.

و لو ادّعى العزل و أقام بذلك بيّنة، سمعت و انعزل، و إن لم يقم بيّنة، لم يكن له إحلاف الوكيل إلّا أن يدّعي عليه العلم بالعزل، فيحلف على نفيه.

4105. السادس: تقبل شهادة الوكيل على موكّله مطلقا،

إذا كان من أهل الشهادة، و تقبل شهادته له فيما ليس وكيلا فيه.

و لو شهد بعد العزل بما كان وكيلا فيه، سمعت فيه شهادته إن لم يكن قد شرع في الخصومة عليه، أو كان قد أقامها و ردّت، و إن كان قد شرع أو أقامها لم تقبل.

4106. السابع: لو شهد الموليان أنّ الزوج وكّل في طلاق أمتهما،

لم تسمع لجرّ النفع ببقاء البضع لهما، و لو شهدا بعزل الوكيل عن الطلاق لم تقبل، لتهمة إبقاء المئونة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست