نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 36
4103. الرابع: لا تثبت الوكالة بخبر الواحد،
و لا يجوز للوكيل التصرّف بمجرّد الخبر، و إن شرط الضمان مع إنكار الموكّل، و كذا لا يثبت العزل بخبر الواحد، و إن كان رسولا.
و لو شهد اثنان بالوكالة على الغائب، فقال الوكيل: ما علمت هذا و أنا أتصرّف الآن جاز، لأنّ القبول لا يجب على الفور، و لا يشترط في الوكالة أيضا حضور الوكيل عقد الوكالة، و لا علمه به، فلا يضرّ جهله به، أمّا لو قال: لم أعلم صدق الشاهدين، لم تثبت وكالته، و إن قال: ما علمت، و سكت، طلب منه التفسير، فإن فسّر بالأوّل تثبت وكالته، و إن فسّر بالثاني بطلت.
4104. الخامس: لو أقام البيّنة على الغائب بأنّه وكّله، سمعت بيّنته،
و حكم على الغائب، و لو قال من عليه الحق: احلف أنّك تستحقّ مطالبتي، لم يجز.
و لو ادّعى العزل و أقام بذلك بيّنة، سمعت و انعزل، و إن لم يقم بيّنة، لم يكن له إحلاف الوكيل إلّا أن يدّعي عليه العلم بالعزل، فيحلف على نفيه.
4105. السادس: تقبل شهادة الوكيل على موكّله مطلقا،
إذا كان من أهل الشهادة، و تقبل شهادته له فيما ليس وكيلا فيه.
و لو شهد بعد العزل بما كان وكيلا فيه، سمعت فيه شهادته إن لم يكن قد شرع في الخصومة عليه، أو كان قد أقامها و ردّت، و إن كان قد شرع أو أقامها لم تقبل.
4106. السابع: لو شهد الموليان أنّ الزوج وكّل في طلاق أمتهما،
لم تسمع لجرّ النفع ببقاء البضع لهما، و لو شهدا بعزل الوكيل عن الطلاق لم تقبل، لتهمة إبقاء المئونة.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 36