responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 362

الفصل الخامس: في الموصى له

و فيه ثلاث و ثلاثون بحثا:

4798. الأوّل: يشترط في الموصى له كونه ممّن يتصور له الملك،

فلا تصحّ الوصيّة للمعدوم، و إن علّقها بوجوده، و لا للميّت، و لا لما تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان، و لو أوصى لمن يظنّ وجوده، فبان ميّتا، لم تصحّ.

4799. الثاني: كما تصحّ الوصيّة للأجنبيّ فكذا تصحّ للوارث عندنا إجماعا،

سواء أجاز الورثة أو لم يجيزوا، و يخرج من الثلث كغيرها من الوصايا.

و لو أسقط عن وارثه دينا، أو أوصى بقضاء دينه، أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها، أو عفا عن جناية يوجب المال، فهو كالوصيّة.

و لو عفا عن القصاص سقط إلى غير بدل، و كذا عن حدّ القذف.

و لو أوصى لغريم وارثه صحّت الوصيّة، و كذا إن وهب له، أو أوصى لولد وارثه، و إن قصد نفع الوارث.

و لو أوصى لكل وارث بشيء من ماله معيّن، كجارية قيمتها ضعف قيمة العبد، و لا تركة غيرهما، فأوصى لابنه بها، و لابنته بالعبد، وقف على إجازة فيما زاد على الثلث.

و لو أوصى لوارثه و أجنبيّ بثلثه، صحّ، سواء أجاز الورثة أو لا، و كذا لو

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست