نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 362
الفصل الخامس: في الموصى له
و فيه ثلاث و ثلاثون بحثا:
4798. الأوّل: يشترط في الموصى له كونه ممّن يتصور له الملك،
فلا تصحّ الوصيّة للمعدوم، و إن علّقها بوجوده، و لا للميّت، و لا لما تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان، و لو أوصى لمن يظنّ وجوده، فبان ميّتا، لم تصحّ.
سواء أجاز الورثة أو لم يجيزوا، و يخرج من الثلث كغيرها من الوصايا.
و لو أسقط عن وارثه دينا، أو أوصى بقضاء دينه، أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها، أو عفا عن جناية يوجب المال، فهو كالوصيّة.
و لو عفا عن القصاص سقط إلى غير بدل، و كذا عن حدّ القذف.
و لو أوصى لغريم وارثه صحّت الوصيّة، و كذا إن وهب له، أو أوصى لولد وارثه، و إن قصد نفع الوارث.
و لو أوصى لكل وارث بشيء من ماله معيّن، كجارية قيمتها ضعف قيمة العبد، و لا تركة غيرهما، فأوصى لابنه بها، و لابنته بالعبد، وقف على إجازة فيما زاد على الثلث.
و لو أوصى لوارثه و أجنبيّ بثلثه، صحّ، سواء أجاز الورثة أو لا، و كذا لو
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 362