responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 363

أوصى بشيئين لهما قيمتهما الثلث، و لو أوصى لهما بما زاد على الثلث، بطلت في الزائد، فإن رتّب، دخل النقص على الأخير، سواء كان أجنبيّا أو وارثا، و إن شرك دخل النقص عليهما بالسوية، و لا يختص به الوارث، و لو أجازوا وصية احدهما و أبطلوا وصيّة الآخر، صحّ فيما زاد على الثلث، و لو رتّب الوصيّة بالثلثين فأجازوا الثانية بشرط إبطال الأولى لم تصحّ الإجازة، و صحّت الأولى خاصّة، و لو أوصى بالثلثين على الشريك، فأجازوا وصيّة الوارث و نصف وصيّة الأجنبيّ، صحّ و كذا بالعكس، و لو أجازوا وصيّة أحدهما خاصّة، ففي التشريك بينهما في الثلث نظر.

4800. الثالث: إذا أوصى لوارثه بما يزيد على الثلث، و أجاز بعض الورثة دون بعض،

صحّت من الأصل بالنسبة إلى المجيز و من الثلث بالنسبة إلى غيره، فلو خلّف عبدا لا غير و ثلاثة أولاد، فأوصى به لأحدهم، فأجاز واحد، فله الثلث بالوصية، و نصيب المجيز، و هو ثلث الباقي، و نصيبه بالميراث، و يخلف اثنان من تسعة لغير المجيز، و لو أجاز له نصف العبد، فله النصف خاصّة و الباقي ميراث بينهم.

و لو أوصى به لاثنين، كان للثالث أن يجيز لهما أو يردّ عليهما، أو يجيز لهما بعض وصيتهما إن شاء متساويا و متفاضلا، أو يرد على أحدهما و يجيز للآخر.

4801. الرابع: لو قال: أوصيت لفلان بثلثي، فإن مات قبلي، فهو لفلان، صحّ،

و كذا [لو قال:] أوصيت به لفلان، فإن قدم فلان الغائب، فهو له، صحّ، فإن قدم الغائب قبل موت الموصي، بطلت وصيّة الأوّل، سواء عاد إلى الغيبة أو لا، و إن

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست