responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 361

4793. الرابع عشر: لو خلّف أربعة بنين، و أوصى لرجل بثلث ماله إلّا نصيب أحدهم،

أو أوصى له بتكملة الثلث على نصيب أحدهم، فله التسع، و طريقه أن يدفع إلى الموصى له و ابن ثلث المال، يبقى ثلثاه لثلاثة بنين، لكل واحد تسعان، يبقى تسع للموصى له.

4794. الخامس عشر: إذا أوصى لواحد بسدس ماله، و لآخر بتمام الثلث، فهو سدس أيضا،

فإن ردّ الأوّل وصيّته، فللآخر تمام الثلث لا الثلث كملا، و لو أوصى للأوّل بالثلث، و للآخر بباقي الثلث، فلا شيء للآخر، سواء رضي الأوّل أو ردّ.

4795. السادس عشر: إذا أوصى بوصايا متعدّدة، فنسي الوصيّ [1] بابا منها،

قال الشيخ: يصرف في وجوه البرّ [2] و قال في جواب الحائريات [3]: إذا نسي الوصيّ جميع أبواب الوصيّة عاد ميراثا.

4796. السابع عشر: إذا أوصى له بسيف و عليه حلية، و هو في جفن،

دخل الجفن و الحلية في الوصيّة، و كذا لو أوصى بسفينة فيها متاع، دخل المتاع فيها، و كذا لو أوصى بجراب، أو صندوق، أو وعاء مختوم، دخل ما في الجراب و الصندوق و الوعاء في الوصيّة، و ذلك مأخوذ من الرواية [4] و فتوى الأصحاب [5].

4797. الثامن عشر: لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته، لم يصحّ،

و احتمل البطلان في الجميع و في ثلثي المال.


[1]. في «أ»: و نسي الوصيّ.

[2]. النهاية: 613.

[3]. المسائل الحائريات في ضمن الرسائل العشر: 297. هذا نصّه: إذا نسي جميع أبواب الوصيّة، و لم يكن هناك ما يرجع إليه فيتذكره، بطلت وصيّته.

[4]. لاحظ الوسائل: 13/ 451- 452، الباب 57 و 58 و 59 من كتاب الوصايا.

[5]. في «أ»: و قبول الأصحاب.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست