نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 361
4793. الرابع عشر: لو خلّف أربعة بنين، و أوصى لرجل بثلث ماله إلّا نصيب أحدهم،
أو أوصى له بتكملة الثلث على نصيب أحدهم، فله التسع، و طريقه أن يدفع إلى الموصى له و ابن ثلث المال، يبقى ثلثاه لثلاثة بنين، لكل واحد تسعان، يبقى تسع للموصى له.
4794. الخامس عشر: إذا أوصى لواحد بسدس ماله، و لآخر بتمام الثلث، فهو سدس أيضا،
فإن ردّ الأوّل وصيّته، فللآخر تمام الثلث لا الثلث كملا، و لو أوصى للأوّل بالثلث، و للآخر بباقي الثلث، فلا شيء للآخر، سواء رضي الأوّل أو ردّ.
4795. السادس عشر: إذا أوصى بوصايا متعدّدة، فنسي الوصيّ [1] بابا منها،
قال الشيخ: يصرف في وجوه البرّ [2] و قال في جواب الحائريات [3]: إذا نسي الوصيّ جميع أبواب الوصيّة عاد ميراثا.
4796. السابع عشر: إذا أوصى له بسيف و عليه حلية، و هو في جفن،
دخل الجفن و الحلية في الوصيّة، و كذا لو أوصى بسفينة فيها متاع، دخل المتاع فيها، و كذا لو أوصى بجراب، أو صندوق، أو وعاء مختوم، دخل ما في الجراب و الصندوق و الوعاء في الوصيّة، و ذلك مأخوذ من الرواية [4] و فتوى الأصحاب [5].
4797. الثامن عشر: لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته، لم يصحّ،