responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 360

و لو قال: إلّا ربع الباقي بعد الوصيّة، جعلت المخرج ثلاثة، و تزيد على الثلاثة واحدا، هو النصيب، تصير أربعة، و تزيد على عدد البنين نصيبا و ثلثا، و تضربه في ثلاثة تكون ثلاثة عشر هو المال، للموصى له سهم، أو تقول: المال كله ثلاثة أنصباء، و وصيّة، [و الوصيّة] هي نصيب إلّا ربع الباقي بعدها، و ذلك ثلاثة أرباع نصيب، بقي ربع نصيب، هو الوصيّة، فيكون المال كلّه ثلاثة و ربعا تبسطها إلى ثلاثة عشر.

و لو قال: إلّا ثلث ما يبقى من الثلث، فخذ مخرج ثلث الثلث، و هو تسعة، [و] زد عليها سهما تصير عشرة، فهي النصيب، و زد على سهام البنين سهما و ثلثا، و اضرب ذلك في تسعة، تصير تسعة و ثلاثين، للموصى له تسعة، و لكل ابن عشرة.

و لو قال: إلّا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصيّة، جعلت المال ستّة، و زدت عليها سهما، فهذا هو النصيب، و زدت عليها أنصباء البنين سهما و نصفا، و ضربته في ستّة، تصير سبعة و عشرين، دفعت إلى الموصى له سبعة، و أخذت منه نصف باقي الثلث، بقي معه ستّة، و بقي أحد و عشرون، لكل ابن سبعة، لأنّ الثلث بعد الوصيّة، هو النصف بعد النصيب.

و لو قال: إلّا خمس ما بقي من المال بعد النصيب، و لآخر بثلث ما يبقى من المال بعد وصيّة الأوّل، فخذ الجميع خمسة و زد عليها خمسها، تصير ستّة، انقص منها ثلثها من أجل الوصيّة بالثلث، يبقى أربعة فهي النصيب، ثمّ خذ سهما و زد عليه خمسه و انقص من ذلك ثلثه، تبقى أربعة أخماس، زدها أيضا على [أنصباء] البنين و اضربها في خمسة تصير تسعة عشر، فهي المال، ادفع إلى الأوّل أربعة و استثن منه خمس الباقي ثلاثة يبقى معه سهم، و ادفع إلى الآخر ثلث الباقي ستّة، يبقى اثنا عشر، لكل ابن أربعة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست