responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 359

و لو أوصى لثالث بربع المال فخذ المخارج و هي اثنان و ثلاثة و أربعة، و اضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة و عشرين، و زد على عدد البنين واحدا تصير أربعة، و اضربها في أربعة و عشرين، تصير ستّة و تسعين، فانقص منها ضرب نصف سهم في أربعة و عشرين، و ذلك اثنا عشر، يبقى أربعة و ثمانون فهي المال، ثمّ انقص من الأربعة و العشرين سدسها لأجل الوصية الثانية. و ربعها لأجل الوصية الثالثة، تبقى أربعة عشر، فهي النصيب، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب، ثم إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث، و هو سبعة، و إلى الثالث ربع المال إحدى و عشرين، يبقى اثنان و أربعون لكل ابن أربعة عشر، أو يأخذ سهام البنين و هي ثلاثة، و تزيد مثلها و مثل سهم ابن، تصير سبعة تضربها في ثلاثة لأجل وصيّة الثلث، تبلغ إحدى و عشرين، تضربها في الأربعة لأجل وصيّة الربع، تبلغ أربعة و ثمانين.

[في الاستثناء]

4792. الثالث عشر: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلّا ربع المال،

فخذ مخرج الكسر أربعة و زد عليها سهما تكون خمسة، فهو النصيب و زد على عدد البنين واحدا، و اضربه في مخرج الكسر تصير ستّة عشر، تدفع إلى الموصى له خمسة و تستثني منه أربعة يبقى له سهم، و لكل ابن خمسة، أو يخصص كل ابن بربع، و يقسّم الربع الباقي بينه و بينهم أرباعا.

و لو قال: إلّا ربع الباقي بعد النصيب، فزد على سهام البنين سهما و ربعا، و اضربه في أربعة تصير سبعة عشر، للموصى له سهمان، و لكل ابن خمسة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست