responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 358

و لو أوصى بالثلثين و أجازوا، فعلى الأوّل لزيد الثلثان، و لعمرو ربع الثلث، و على الثاني الربع لعمرو، فللورثة حينئذ نصف السدس، و على الثالث لعمرو السدس.

4791. الثاني عشر: لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لعمرو نصف الباقي و أجازوا،

احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث إذا لم تكن هناك وصيّة أخرى، فيكون له الربع، و للآخر نصف الباقي، فيصحّ من ثمانية، و يحتمل أن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال، فله السدس، و للآخر نصف الباقي، و تصحّ من ستّة و ثلاثين، و يحتمل أن يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء وصيّته، فيدخلها الدور، و طريقه: أن نأخذ مخرج النصف فنسقط منه سهما، يبقى سهم هو النصيب، ثم نزيد على عدد البنين واحدا تصير أربعة، نضربها في المخرج تصير ثمانية، ننقصها سهما، فيبقى سبعة، فهي المال، للموصى له بالنصيب سهم، و للآخر ثلاثة، و لكل ابن سهم، أو نأخذ سهام البنين، و هي ثلاثة، فنقول: هذه بقيّة مال ذهب نصفه، فإذا أردت تكميله تزيد مثلها ثم تزيد مثل سهم ابن فتصحّ من سبعة.

و لو كانت الوصيّة الثانية بنصف ما يبقى من الثلث، أخذت مخرج النصف و الثلث، و هو ستّة، تنقص منه سهما، تبقى خمسة هي النصيب، ثم تزيد واحدا على سهام البنين يصير أربعة، تضربها في ستّة تصير أربعة و عشرين تنقصها ثلاثة يبقى أحد و عشرون، و هو المال، لصاحب النصيب خمسة، يبقى من الثلث اثنان، تدفع منهما سهما، إلى الآخر، يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة، أو تأخذ سهام البنين، و هي ثلاثة و تزيد عليها مثلها و سهما آخر و هو سهم ابن، تصير سبعة، ثمّ تضربها في ثلاثة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست