نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 357
و قال بعض الجمهور: يضمّ المجاز له إلى البنين، فتضرب في تسعة، تصير ستّة و ثلاثين، للمجاز له سبعة، و كذا لكل ابن، و للآخرين ثمانية بينهما، فان أجازوا بعد ذلك للآخرين تمم لكل واحد منهم سدس المال، فيصير المال أسداسا على الأوّل، و على الوجه الثاني يضمّون ما حصل لهم، و هو أحد و عشرون من ستة و ثلاثين إلى ما حصل لهما، و هو ثمانية، و يقسّم بينهم على خمسة، فتضرب خمسة في ستّة و ثلاثين تكون مائة و ثمانين، و لو أجاز أحد البنين لهم دون الآخرين، كان للمجيز ثلاثة من ثمانية عشر، و للآخرين ثمانية بينهما، تبقى سبعة، ينكسر بضرب ثلاثة في ثمانية عشر، و لو أجاز واحد لواحد، دفع إليه ثلث ما في يده من الفاضل، و هو ثلث سهم من ثمانية عشر.
4790. الحادي عشر: لو أوصى بثلث ماله لزيد، و أوصى بمثل نصيب أحد ورثته،- و هم ثلاثة بنين- لعمرو،
فإن أجازوا، أخذ زيد الثلث، و عمرو السدس، و إن ردّوا بطلت وصيّة عمرو [1]، و يحتمل مع الإجازة أن يكون لعمرو الربع على بعد.
و لو أوصى لزيد بالنصف و لعمرو بمثل النصيب، احتمل الأمران مع الإجازة، فيكون لعمرو الثمن على الأوّل، و هو الأقوى، و الربع على الثاني، و يحتمل ثالث، و هو أن يكون له السدس، لأنّ حقّ الورثة الثلثان لا ينقصون عنه [2] إلّا بالإجازة، و هي غير ثابتة في حقّ عمرو، فلا ينقص عن السدس إلّا بإجازته، و هو حسن.
[1]. أي وصيّته لعمرو لتقدم الأولى و تأخّر الثانية.