نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 356
الأوّل ثلاثة أمثاله، و في الثاني أربعة أمثاله، قيل [1] في الأوّل أربعة أمثاله و في الثاني ستّة أمثاله، و هو قول مرذول في استعمال العرب.
4786. السابع: لو أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له،
كالقاتل، و العبد، و الكافر، و المحجوب، فلا شيء.
4787. الثامن: لو أوصى لرجل بثلث، و لآخر بربع، و لآخر بخمس، و لآخر بمثل وصيّة أحدهم، فله الخمس،
و لو أوصى لواحد بعشرة، و لآخر بستة، و لآخر بأربعة، و لآخر بمثل وصيّة أحدهم، كان له أربعة، و لو قال: فلان شريكهم، فله خمس ما لكلّ واحد.
و لو أوصى لأحدهم بمائة، و لآخر بدار، و لآخر بعبد، ثمّ قال: فلان شريكهم، قيل: كان له نصف ما لكل واحد منهم.
4788. التاسع: لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدّر،
كأن يكون له ابنان، فيوصى بمثل نصيب ثالث لو كان، فله الربع، و لو أوصى بمثل نصيب خامس لو كان، فله السدس.
4789. العاشر: لو أوصى لثلاثة بمثل سهام بنيه الثلاثة، فالمال بينهم أسداسا مع الإجازة،
و إن لم يجيزوا فللموصى لهم ثلاثة من تسعة، و لو أجازوا لواحد خاصّة، فللمردود عليهما التسعان، و أمّا المجاز له فله السدس فيأخذ مخرج السدس و التسع و هو ثمانية عشر ثمّ تضرب ثلاثة في ثمانية عشر تكون أربعة و خمسين، للمجاز له تسعة، و لكل واحد من صاحبيه ستّة، و لكل ابن أحد عشر،
[1]. القائل هو أبو ثور، لاحظ المغني لابن قدامة: 6/ 451.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 356