نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 355
ابنتان، فأوصى بمثل نصيب إحداهما، فهو بالثلث، و لو كان ثلاث أخوات من أمّ و إخوة ثلاثة من أب، فأوصى بمثل نصيب أحدهم من غير تعيين، كان له مثل أقلّهم، فله سهم من عشرة، و لكل أنثى سهم، و لكل ذكر سهمان، و لو كان له زوجة و بنت، و قال: مثل نصيب بنتي، فأجاز الورثة، فالفريضة من خمسة عشر، للزوجة سهم و الباقي بينه و بين البنت.
4783. الرابع: إذا أوصى بنصيب وارث، احتمل البطلان و الصحة،
فتكون وصيّته بمثل النصيب.
4784. الخامس: قال أبو عبيد ابن سلّام [1]: الضّعف: المثل،
لقوله تعالى:
يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ[2] أي مثلين، و قوله فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ[3] و إذا كان الضعفان مثلين، فالواحد مثل، فإذا أوصى بضعف نصيب ابنه، كان له مثله على ذلك، و قيل [4]: مثلاه، لقوله تعالى: ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ[5] قال أبو عبيدة بن المثنى [6]: ضعف الشيء هو مثله، و ضعفاه هو مثلاه [7].
4785. السادس: لو قال: أوصيت لك بضعفي نصيب ابني فله مثلا نصيبه،
و لو قال: ثلاثة أضعافه، فهو ثلاثة أمثاله على قول أبي عبيدة و على الآخر يكون له في
[1]. أبو عبيد قاسم بن سلّام- بتشديد اللام- الفقيه البغدادي أخذ عن الكسائي و الفرّاء، ولي القضاء بطرسوس. مات سنة 224 ه. لاحظ طبقات الفقهاء: 102، وفيات الأعيان: 4/ 60.