responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 354

4781. الثاني: لو أوصى بلفظ مجمل غير هذه، رجع في تفسيره إلى الوارث،

كما لو قال: أعطوه حظّا من مالي، أو قسطا، أو نصيبا، أو قليلا، أو جليلا، أو جزيلا، أو عظيما، أو خطيرا، بلا خلاف.

و لو قال: أعطوه كثيرا أعطي ثمانين درهما، و لو عيّن الموصى له شيئا، و ادّعى أنّ الموصي قصده من هذه الألفاظ و ادّعى علم الوارث، كان عليه البيّنة، و على الوارث اليمين على نفي العلم.

4782. الثالث: إذا قال: أعطوه مثل نصيب ابني، و له ابن لا غير، كان ذلك وصيّة بالنصف،

و قال مالك: إنّه وصيّة بالجميع [1] و ليس ببعيد من الأصول، لكن الأوّل أقرب، فعلى ما قلناه إن أجاز الوارث اقتسما التركة بالسويّة، و إن لم يجز كان للموصى له الثلث، و لو كان له ابنان فأوصى لثالث بمثل نصيب أحدهما، كان الموصى له بمنزلة ابن آخر، فيضاف إلى أولاده، فيكون له الثلث، و كذا لكل ابن، و لا يفتقر إلى الإجازة، و عند مالك [2] يكون له النصف مع الإجازة.

و لو كان له ذكور و اناث، و أوصى بمثل نصيب أحدهم على التعيين، أعطي مثل نصيبه، و إن كان من غير تعيين أعطي مثل نصيب أقلّهم ميراثا، فلو كان له ابن و أربع زوجات، كان له مثل نصيب زوجته، قال الشيخ (رحمه اللّه): تكون الفريضة من اثنين و ثلاثين، للموصى له سهم، و لكل زوجة سهم، و للابن سبعة و عشرون [3]، و الحقّ أنّ الفريضة من ثلاثة و ثلاثين، فللابن ثمانية و عشرون، و لو قال: مثل نصيب ابني، كانت الفريضة من ستين، يأخذ الموصى له مثل الابن ثمانية و عشرين.

و لو كان له بنت فأوصى بمثل نصيبها، كان وصيّة بالنصف، و لو كان له


[1]. لاحظ المغني لابن قدامة: 6/ 449.

[2]. نقله عنه ابن قدامة في المغني: 6/ 449.

[3]. المبسوط: 4/ 6.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست