نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 353
لم يجب الشراء، و توقّع الوجود، و لو وجده بأقل، اشترى و أعتق، و دفع الباقي إلى الرقبة [1].
4779. السابع و الثلاثون: لو أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوج، ثمّ مات، فقالت: لا أتزوّج، عتقت،
فإن تزوّجت بعد ذلك لم يبطل عتقها، و لو أوصى بأمّ ولده بألف على أن لا تتزوّج، أو على أن تثبت [2] مع ولده ففعلت و أخذت الألف ثمّ تزوّجت و تركت ولده، احتمل بطلان الوصيّة و صحتها.
الفصل الرابع: في الوصايا المبهمة
و فيه ثمانية عشر بحثا:
4780. الأوّل: إذا أوصى بجزء من ماله، كان له السبع،
بسهم كان ثمنا، و لا يتخيّر الورثة في إعطاء ما شاءوا، و لا يحكم له بأقلّ سهام الوارث، و لو أوصى له بشيء، كان له سدسا.
[1]. لرواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم، فاشترى بأقلّ من خمسمائة درهم و فضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟
فقال: تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق، ثمّ تعتق عن الميت. الوسائل: 13/ 465، الباب 77 من كتاب الوصايا، الحديث 1.