responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 353

لم يجب الشراء، و توقّع الوجود، و لو وجده بأقل، اشترى و أعتق، و دفع الباقي إلى الرقبة [1].

4779. السابع و الثلاثون: لو أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوج، ثمّ مات، فقالت: لا أتزوّج، عتقت،

فإن تزوّجت بعد ذلك لم يبطل عتقها، و لو أوصى بأمّ ولده بألف على أن لا تتزوّج، أو على أن تثبت [2] مع ولده ففعلت و أخذت الألف ثمّ تزوّجت و تركت ولده، احتمل بطلان الوصيّة و صحتها.

الفصل الرابع: في الوصايا المبهمة

و فيه ثمانية عشر بحثا:

4780. الأوّل: إذا أوصى بجزء من ماله، كان له السبع،

و قيل: العشر [3]، و لو قال:

بسهم كان ثمنا، و لا يتخيّر الورثة في إعطاء ما شاءوا، و لا يحكم له بأقلّ سهام الوارث، و لو أوصى له بشيء، كان له سدسا.


[1]. لرواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم، فاشترى بأقلّ من خمسمائة درهم و فضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟

فقال: تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق، ثمّ تعتق عن الميت. الوسائل: 13/ 465، الباب 77 من كتاب الوصايا، الحديث 1.

[2]. في هامش «أ»: أو على أن تبيت.

[3]. ذهب إليه الشيخ في التهذيب: 9/ 210 في ذيل الحديث 831؛ و الاستبصار: 4/ 133 في ذيل الحديث 501، و المصنف في المختلف: 6/ 310.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست