responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 352

و الدابّة واحدة من الخيل و البغال و الحمير الذكر و الأنثى، و لو قيّد بقرينة، انصرف إلى المقيّد كقوله دابّة يسهم لها [في الجهاد] انصرف إلى الخيل.

و لو قال: ينتفع بظهرها و نسلها، خرجت البغال و الذكور.

و إن وصّى بحمار فهو ذكر، و الأتان للأنثى، و الحصان للذكر من الخيل، و الفرس للذكر و الأنثى، و يتخيّر الورثة في تعيين ما شاءوا ممّا يقع عليه اسم الوصيّة في ذلك كله، و لا يستحقّ الدابة سرجا و لا البعير رحلا.

4775. الثالث و الثلاثون: إذا أوصى بعتق عبده، لزم الوارث إعتاقه،

فإن امتنع أجبره الحاكم إذا خرج من الثلث و إلّا فبقدره، فإذا اعتقه الوارث أو الحاكم، فهو حرّ من حين الإعتاق، و ولاؤه للموصي، و كذا لو أوصى إلى غير الوارث بعتقه.

4776. الرابع و الثلاثون: إذا أوصى بعتق عبيده، و ليس له غيرهم،

أعتق ثلثهم بالقرعة، و لو رتّبهم أعتق الأوّل فالأوّل حتّى يستوفى الثلث، و تبطل الوصيّة في الزائد، و لو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج العدد بالقرعة، و قيل يتخيّر الورثة بقدر ذلك العدد، و القرعة على استحباب، و هو أجود.

4777. الخامس و الثلاثون: لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة، وجب،

فإن لم يجد قيل، يعتق من لا يعرف بنصب، [1] و لو أعتق من ظنّ إيمانها ثمّ بان الخلاف، أجزأت عن الموصي. [2]

4778. السادس و الثلاثون: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فلم يوجد به،


[1]. القائل الشيخ الطوسي قدس سره في النهاية: 616.

[2]. و في النهاية: «عن الوصيّ».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست