نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 351
عبيدي، و لا عبيد له، بطلت الوصيّة، و لو اشترى قبل موته عبيدا احتمل البطلان لوقوعها باطلة، لأنّها وصيّة بلا شيء، و الصحة، كما لو أوصى بثلث عبيده و له عبيد، ثم ملك آخرين، أمّا لو أوصى له بعبد من غير إضافة، فإنّه يصحّ و يشترى له عبد أيّ عبد كان.
و لو أوصى له بعبد، انطلق إلى الذكر، أمّا لو أوصى له بجارية أو أمة، كان له أنثى، لا ذكر و لا خنثى.
و لو أوصى بواحد من رقيقه أو برأس، تخيّر الورثة بين إعطاء الذكر و الأنثى و الخنثى.
4774. الثاني و الثلاثون: إذا أوصى له بشاة من غنمه،
فالحكم كما لو أوصى بعبد من عبيده، و يقع على الضأن، و المعز، و الصغير، و الكبير، و الأنثى، و الذكر، و لو أوصى بكبش، تناول الذكر الكبير من الضأن خاصّة، و التيس على الذكر الكبير من المعز.
و إن أوصى بعشرة من الغنم، تناول الذكور خاصّة، و الصغار و الكبار، و لو أوصى بجمل اختصّ بذكر الإبل و الناقة بالأنثى.
و إن قال: عشرة من الإبل تناول الذكور خاصّة، و لو حذف الهاء [1] تناول الإناث خاصّة.
و لو قال: أعطوه بعيرا، اشترك بين الذكر و الأنثى، و إن وصّى بثور، فهو ذكر البقر، و البقرة للأنثى.