responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 351

عبيدي، و لا عبيد له، بطلت الوصيّة، و لو اشترى قبل موته عبيدا احتمل البطلان لوقوعها باطلة، لأنّها وصيّة بلا شيء، و الصحة، كما لو أوصى بثلث عبيده و له عبيد، ثم ملك آخرين، أمّا لو أوصى له بعبد من غير إضافة، فإنّه يصحّ و يشترى له عبد أيّ عبد كان.

و لو أوصى له بعبد، انطلق إلى الذكر، أمّا لو أوصى له بجارية أو أمة، كان له أنثى، لا ذكر و لا خنثى.

و لو أوصى بواحد من رقيقه أو برأس، تخيّر الورثة بين إعطاء الذكر و الأنثى و الخنثى.

4774. الثاني و الثلاثون: إذا أوصى له بشاة من غنمه،

فالحكم كما لو أوصى بعبد من عبيده، و يقع على الضأن، و المعز، و الصغير، و الكبير، و الأنثى، و الذكر، و لو أوصى بكبش، تناول الذكر الكبير من الضأن خاصّة، و التيس على الذكر الكبير من المعز.

و إن أوصى بعشرة من الغنم، تناول الذكور خاصّة، و الصغار و الكبار، و لو أوصى بجمل اختصّ بذكر الإبل و الناقة بالأنثى.

و إن قال: عشرة من الإبل تناول الذكور خاصّة، و لو حذف الهاء [1] تناول الإناث خاصّة.

و لو قال: أعطوه بعيرا، اشترك بين الذكر و الأنثى، و إن وصّى بثور، فهو ذكر البقر، و البقرة للأنثى.


[1]. أي من لفظة «العشرة».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست