responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 350

4770. الثامن و العشرون: إذا قتل العبد الموصى بخدمته، وجبت قيمته،

و هل يكون للمالك الرقبة خاصّة، أو يشترى بها عبد يقوم مقامه؟ فيه إشكال.

4771. التاسع و العشرون: إذا أوصى لرجل بحبّ زرعه، و لآخر بتبنه صحّ،

و المنفقة عليهما، و لو امتنع أحدهما منه، أجبر عليه على إشكال.

4772. الثلاثون: لو أوصى له بخاتم و لآخر بفصّه، صحّ،

و لا ينتفع أحدهما إلّا بإذن الآخر، و أيّهما طلب قلع الفصّ أجبر الآخر الممتنع عليه.

و لو أوصى لرجل بدينار من غلّة داره، و أجرته ديناران صحّ، فإن أراد الورثة بيع النصف و إبقاء النصف الّذي أجره دينار، كان له منعهم، و لو كانت الدار لا تخرج من الثلث فلهم بيع ما زاد عليه، و عليهم ترك الثلث، فإن كانت غلّته دينارا أو أقلّ، فهو للموصى له، و إن كانت أكثر فله دينار، و الباقي للورثة.

4773. الواحد و الثلاثون: إذا أوصى بعبد من عبيده و لم يعيّن،

تخيّر الورثة في التعيين، و يجوز أن يعطوا صغيرا، أو كبيرا، صحيحا، أو معيبا، و لا يكون له جزء مشاع من العبيد بنسبة العبد، فلو كان له عبدان فأوصى بعبد، كان للورثة أن يعطوه واحدا منهما، و لا يكون الموصى له شريكا للورثة بالنصف، و لو لم يكن له إلّا واحد تعيّن للوصيّة، و كذا لو ماتوا و لم يبق إلّا واحد.

و لو مات العبيد أجمع قبل موت الموصي، بطلت الوصية، و كذا لو قتلوا.

و لو ماتوا بعد موته بتفريط من الورثة، أو قتلهم قاتل، كان للورثة أن يعيّنوا له من شاءوا، و يجب عليهم أو على القاتل دفع قيمة من عيّنوه.

و لو ماتوا بعد موته بتفريط، بطلت الوصيّة، و لو قال: أوصيت لك بعبد من

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست