نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 349
4767. الخامس و العشرون: إذا أوصى بخدمة العبد أو منفعة الدابة، كانت النفقة على الورثة،
سواء كانت الوصية مقيّدة بالزمان أو على التأبيد.
4768. السادس و العشرون: إذا أعتق الورثة العبد الموصى بمنفعته،
صحّ العتق، و المنفعة باقية للموصى له بها، و لا يرجع على المعتق بشيء، و لو أعتقه صاحب المنفعة لم تصحّ، و لو وهب صاحب المنفعة منافع العبد له و أسقطها عنه، كان للورثة الانتفاع به، و هل تلزم هذه الهبة؟ فيه نظر، و لو أراد الوارث بيع العبد، جاز، و يباع مسلوب المنفعة.
و لو أوصى لرجل برقبة عبد، و لآخر بمنفعته جاز، و قام الموصى له مقام الوارث، و لا ينقطع تصرّف الورثة في الرقبة الموصى بنفعها ببيع و هبة و عتق و غير ذلك، و لا يبطل حقّ الموصى له بذلك.
4769. السابع و العشرون: لو أوصى لرجل بمنفعة أمته فأتت بولد مملوك،
فهو لمالك الرقبة، و لو وطأ بشبهة وجب المهر، و هل يكون لمالك الرقبة أو المنفعة؟ الأقرب، الأوّل.
و لو أتت بولد من الشبهة، فهو حرّ و تجب قيمته يوم وضعه لصاحب الرقبة، و هل للوارث وطئها؟ فيه إشكال، أمّا صاحب المنفعة، فليس له ذلك، فإن وطئها لشبهة، فلا حدّ عليه، و لا تصير أمّ ولد، و عليه قيمة ولدها يوم سقوطه حيّا لمالك الرقبة، و المهر أيضا.
و لو وطئها مالك الرقبة، فلا حدّ، و لا تصير أمّ ولد، و لا مهر عليه، و ليس لمالك المنفعة تزويجها، و هل لمالك الرقبة ذلك؟ فيه نظر.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 349