responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 341

بوصيّته، نفذ العتق في ثلثه، و وقف عتق باقيه على إجازة الورثة، فإن أجازوا عتق جميعه، و اختص عصبات الميّت بولائه كلّه، و لا يختص الورثة بثلثيه.

و لو وقف على ورثته في مرضه فأجازوا، صحّ الوقف.

4750. الثامن: الوصيّة تمضى من الثلث،

سواء كانت في حال المرض أو الصحة، و لا تمضى من الأصل، و إن قد أوقعها من الصحة، و سواء أوصى بالجميع قبل أن يولد له، أو بعده، فإنّها تمضى من الثلث، و لا اعتبار لإجازة الورثة فيه، بل تصحّ من الثلث، و إن لم يرضوا، و إنّما تعتبر إجازتهم في الزائد عليه، و في اشتراط عدم سبق الردّ في صحّة الإجازة فيما زاد على الثلث نظر.

و لا يشترط في الإجازة الفوريّة، فلو قبل بعد الموت، ثمّ أجاز الوارث بعد مدّة، صحّ و يملك الموصى له الثلث بالقبول بعد الموت، فالنماء له حينئذ، أمّا الزائد، فهل يملكه حين القبول بعد الموت، أو حين الإجازة؟ فيه نظر، و النماء فيه تابع، و الأقرب أنّه حين الإجازة.

4751. التاسع: إذا أجاز الورثة بعد الموت، صحّت بلا خلاف،

و إن أجازوا قبله فقولان: أحدهما الصحّة، و ليس للورثة الرجوع حينئذ، و هو اختيار الشيخ (رحمه اللّه) [1] و الثاني المنع، اختاره المفيد [2] و ابن إدريس [3] و لو أجازوا في الصحّة، لم يكن لهم الرجوع كما لو أجازوا في المرض.

4752. العاشر: إذا أوصى بنصف التركة، فأجاز الورثة، ثمّ قالوا: إنّما أجزنا ظنّا أنّ المال قليل فبان كثيرا،


[1]. الخلاف: 4/ 144، المسألة 14 من كتاب الوصايا.

[2]. المقنعة: 669.

[3]. السرائر: 3/ 194.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست