نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 342
فإن كان للموصى له بيّنة تشهد باعترافهم بمعرفتهم قدر المال، أو كان المال ظاهرا لا يخفى عليهم، لم يلتفت إليهم، و إن لم يكن هناك بيّنة، و كان المال خفيّا، كان القول قولهم في الجهل به مع اليمين.
و لو كانت الوصيّة بعين، كدار، أو عبد، أو فرس يزيد على الثلث، فأجازوا الوصيّة، ثمّ قالوا: ظنّنا المال كثيرا، تخرج الوصيّة من الثلث، فبان قليلا، أو ظهر عليه دين و لم يعلمه، لم يلتفت إليهم لتضمن الإجازة شيئا معلوما، و لو قيل بمساواته الفرض الأول، كان وجها، لأنّ الوارث قد يسمح [1] بذلك ظنّا منه أنّه يبقى له من المال ما يكفيه، فإذا بان خلافه، لحقه الضرر في الإجازة.
4753. الحادي عشر: لا تصحّ الإجازة إلّا من جائز التصرف،
و لو أجاز الصبيّ و المجنون و المحجور عليه للسفه، لم تصحّ، و أمّا المفلّس فإنّ إجازته صحيحة.
4754. الثاني عشر: لا يجوز تغيّر الشيء ممّا أوصى به الميّت إذا لم يخالف المشروع،
فإن خالفه لم يجز إمضاؤه.
4755. الثالث عشر: لو لم يكن له وارث من نسب و لا سبب، فأوصى بجميع ماله،
ففي رواية تصحّ الوصيّة بأجمعها [2] و لو قيل: تصحّ في الثلث خاصّة، كان وجها [3] لأنّ له وارثا، هو الإمام عندنا، و هو الّذي يعقل عنه.
[1]. سمح به سموحا و سماحا و سماحة: جاد. مجمع البحرين.
[2]. لاحظ الوسائل: 13/ 370، الباب 12 من كتاب الوصايا، الحديث 1. و اختاره الصدوق في المقنع و ابن الجنيد على ما نقله المصنف عنهما في المختلف: 6/ 337.
[3]. ذهب إليه الشيخ الطوسي في الخلاف: 4/ 166، المسألة 52 من كتاب الوصايا، و ابن إدريس في السرائر: 3/ 204.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 342