responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 340

تصرفه إلى أحدها، مثل أن يقول: اعطوه قوسا يندف به، أو يتعيّش [به] و شبهه، انصرف إلى قوس الندف، و لو قال: يغزو به، خرج قوس الندف و البندق، و لو كانت عادة الموصى له استعمال قوس معيّن لا غير، ففي كون ذلك قرينة للتخصيص به، نظر.

و لو انتفت القرائن، تخيّر الورثة في تخصيص ما شاءوا، ممّا يقع عليه عرف ذلك الموضع بالعطية، و يعطى القوس معموله، و الأقرب أنّه يستحق وترها، لعدم الانتفاع بدونه.

و كلّ لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا، فللورثة الخيار في تعيين ما شاءوا منها.

4747. الخامس: لو أوصى له بجرّة فيها خمر، صحّت الوصيّة بالجرّة خاصّة،

و بطلت في الخمر، و لو أوصى له بخمر في جرّة لم تصحّ الوصيّة.

4748. السادس: إنّما تصحّ الوصيّة بالثلث فما دون،

سواء كانت الوصيّة بعين، أو منفعة، فإن أوصى بأزيد من الثلث، وقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا صحّت، و إلّا بطلت، و لو أجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصّته من الزيادة، و بطلت في قدر حصّة من لم يجز.

4749. السابع: الإجازة تنفيذ لفعل ما وضعه الموصي لا ابتداء عطيّة،

فلا يشترط فيها ما يشترط في الهبة، هذا إذا وقعت ابتداء، و لو وقعت عقيب ردّ، فهل هي كذلك أو تكون هبة يشترط فيها شرائط الهبة؟ فيه نظر.

و لو أعتق عبدا لا مال له سواه في مرضه، أو وصّى بإعتاقه، فأعتقوه

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست