نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 340
تصرفه إلى أحدها، مثل أن يقول: اعطوه قوسا يندف به، أو يتعيّش [به] و شبهه، انصرف إلى قوس الندف، و لو قال: يغزو به، خرج قوس الندف و البندق، و لو كانت عادة الموصى له استعمال قوس معيّن لا غير، ففي كون ذلك قرينة للتخصيص به، نظر.
و لو انتفت القرائن، تخيّر الورثة في تخصيص ما شاءوا، ممّا يقع عليه عرف ذلك الموضع بالعطية، و يعطى القوس معموله، و الأقرب أنّه يستحق وترها، لعدم الانتفاع بدونه.
و كلّ لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا، فللورثة الخيار في تعيين ما شاءوا منها.
4747. الخامس: لو أوصى له بجرّة فيها خمر، صحّت الوصيّة بالجرّة خاصّة،
و بطلت في الخمر، و لو أوصى له بخمر في جرّة لم تصحّ الوصيّة.
4748. السادس: إنّما تصحّ الوصيّة بالثلث فما دون،
سواء كانت الوصيّة بعين، أو منفعة، فإن أوصى بأزيد من الثلث، وقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا صحّت، و إلّا بطلت، و لو أجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصّته من الزيادة، و بطلت في قدر حصّة من لم يجز.
4749. السابع: الإجازة تنفيذ لفعل ما وضعه الموصي لا ابتداء عطيّة،
فلا يشترط فيها ما يشترط في الهبة، هذا إذا وقعت ابتداء، و لو وقعت عقيب ردّ، فهل هي كذلك أو تكون هبة يشترط فيها شرائط الهبة؟ فيه نظر.
و لو أعتق عبدا لا مال له سواه في مرضه، أو وصّى بإعتاقه، فأعتقوه
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 340