نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 339
الموصي، أو ذميّا، فلو أوصى ببناء كنيسة، أو بيت نار، أو عمارتها، و الإنفاق عليها، لم تصحّ، و كذا لا تصحّ أن يوصي بشراء خمر أو خنزير للصدقة بها على أهل الذمّة، و لا بكتب التوراة و الإنجيل، و لا بالحصر و القناديل للكنائس و البيع، و إن لم يقصد إعظامها.
و لو أوصى ببناء بيت ليسكنه المجتازون من أهل الذمّة، صحّ على أحد القولين، و لو أوصى بما يقع اسمه على المحلّل و المحرّم، انصرف إلى المحلّل، كما إذا أوصى بعود من عيدانه و له عود لهو و غيره، انصرف إلى العود الّذي لغير اللهو، و لو لم يكن إلا عود اللهو، قيل: تبطل الوصيّة، و قيل: تصحّ، و تزال عنه الصفة المحرّمة، و لو لم يكن فيه منفعة إلّا المحرّمة، بطلت الوصيّة.
و لو أوصى بطبل حرب، صحت الوصيّة، و لو كان بطبل لهو، بطلت، إلّا أن يقبل الإصلاح للحرب.
و لو أوصى له بدف، صحّت الوصيّة به، لجواز اتخاذه للعرس، و لو أوصى له بمزمار أو طنبور، بطلت الوصيّة، إلّا أن يقبل زوال الصفة، فيجوز على خلاف تقدم، و لو كان له طبول تصحّ الوصيّة بها أجمع، فأوصى بأحدها، تخير الورثة.
4746. الرابع: لو أوصى له بقوس، صحّت الوصيّة،
سواء كان قوس نشّاب و هو الفارسي أو نبل [1] و هو العربيّ، أو قوس جرخ [2]، أو ندف، أو بندق، ثمّ إن عيّن أحد هذه، صرف إليه إن كان موجودا، و إلّا اشترى له ما عيّنه، و إن أطلق و كان له واحد منها، انصرف إليه، و إن كان الجميع له، و وجدت قرينة