responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 338

الفصل الثالث: في الموصى به

و فيه سبعة و ثلاثون بحثا:

4743. الأوّل: تصحّ الوصيّة بكل مقصود يقبل النقل،

سواء كان عينا أو منفعة بشرط أن لا يزيد على الثلث، فيفتقر حينئذ إلى الإجازة، و يشترط فيه الملك، فلا تصحّ الوصيّة بالخمر، و لا الخنزير، و لا كلب الهراش [1] و لا ما لا نفع فيه، و لا بالجرو الصغير إن منعنا من جواز تربيته للصيد أو الماشية، و لا بشيء من السباع إن منعنا من صحّة بيعها، و لا بجلد الميتة، و لا الزبل [2] و لا الوقف، و لا أمّ ولد.

4744. الثاني: لا يشترط في الموصى به كونه موجودا أو عينا،

فتصحّ الوصيّة بالحمل، و ثمرة البستان، و المنفعة، و لا كونه معلوما و مقدورا عليه، فتصحّ الوصيّة بالحمل، و المغصوب، و المجهول، و العبد الآبق، و الجمل الشارد، و الطير في الهواء، و السمك في الماء، و لا كونه معيّنا، فتصحّ الوصيّة بأحد العبدين، و تصحّ بالكلاب المملوكة، مثل كلب الصيد، و الماشية، و الحائط، و الزرع.

4745. الثالث: لا تصحّ الوصيّة بالمغصوب و لا فعل المحرّم،

مسلما كان


[1]. في «أ»: «و لا كلب المواشي» و الصحيح ما في المتن.

[2]. في المصباح المنير: زبل الرجل الأرض زبولا- من باب قعد- و زبلا أيضا: أصلحها بالزبل و نحوه حتّى تجود للزراعة، و المزبلة: موضع الزبل.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست