responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 337

تصحّ وصيّة المجنون و لا العبد، سواء كان قنّا، أو مدبّرا، أو مكاتبا مشروطا، أو لم يؤدّ، و لو أدّى المطلق شيئا نفذت وصيّته في قدر الحريّة، فلو أوصى العبد ثم أعتق و ملك، فالوجه البطلان ما لم تجدّد [الوصيّة] بعد الحريّة.

4737. الثاني: الكافر تنفذ وصيّته إلّا أن يوصي بخمر أو خنزير أو بناء كنيسة،

و لو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز.

4738. الثالث: الأقرب أنّ وصيّة السفيه لا تنفذ،

و كذا المبرسم، و من يعتوره الجنون إن أوصى حال إفاقته، صحّت، و إلّا فلا، و الضعيف في عقله إن منع ذلك رشده في ماله فكالسفيه، و إلّا فكالعاقل، و لا تصحّ وصيّة السكران.

4739. الرابع: الأخرس تصحّ وصيّته إذا علمت إشارته، و إلّا فلا،

و من اعتقل لسانه إذا كتب وصيّته فعرضت عليه، فأشار بما يدلّ على قبولها، فإنّها تقبل وصيّته.

4740. الخامس: تصحّ وصيّة المسلم لمثله و للذمّي، و الذمّي لمثله و للمسلم،

و لو أوصى الذمّي بأكثر من الثلث لوارثه أو لأجنبيّ وقف على الإجازة كالمسلم.

4741. السادس: إذا جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها، ثمّ أوصى لم تقبل، لظهور سفهه،

أمّا لو أوصى و هو عاقل، ثمّ قتل نفسه، فإنّها تقبل.

4742. السابع: للأب الوصيّة بالولاية على الأطفال، و كذا الجدّ،

و ليس لغيرهما ذلك، فلو أوصت الأمّ بالولاية على أولادها الأصاغر لم تصحّ، و لو أوصت لهم بمال، و نصبت وصيّا صحّت الوصيّة بالمال من ثلث تركتها، و بطلت بالولاية على الأولاد.

و لو أوصت بحق عليها، و نصبت وصيّا في إخراجه، صحّت الوصيّة فيهما معا، سواء كان من حقوق اللّه تعالى أو الآدميّين.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست