responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 336

فنسجه، أو بشاة فذبحها، أو بنقرة فضربها أمّا لو دقّ الخبز فتيتا [1] فليس برجوع، و كذا لو أوصى بقفيز من صبرة ثمّ مزجها بغيرها بحيث لا يتميّز لم يكن رجوعا أيضا، سواء كان المزج بالأجود أو الأردإ أو المساوي، و لو زالت الصفات بغير فعل الموصي، فالوصيّة باقية إن بقي له اسم، كالدار إذا انهدم بعضها و لم يخرج عن الاسم، و لو صارت براحا [2] فزالت عنها الاسميّة. أو وقع الحبّ في الأرض فنبت زرعا، أو صارت البيضة فرخا، ففي بقاء الوصيّة نظر، و الأنقاض المتجدّدة بالهدم مع بقاء الاسم داخلة في الوصيّة.

و لو جحد الوصيّة، فالأقرب أنّه رجوع، و لو غسل الثوب، أو لبسه، أو جصّص الدار، أو سكنها، أو آجرها، أو زوّج الأمة، أو وطئها، أو علّمها، لم يكن رجوعا.

الفصل الثاني: في الموصي

و فيه ثمانية مباحث

4736. الأوّل: يشترط في الموصي البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة،

فلا تصحّ وصيّة الصبيّ، و روي فيمن بلغ عشرا أنّه يجوز وصيّته بالمعروف، [3] و لا


[1]. في مجمع البحرين: فتّ الرجل الخبز فتا- من باب قتل-: كسره بالأصابع.

[2]. قال الفيومي: البراح- مثل سلام-: المكان الّذي لا سترة فيه من شجر و غيره. المصباح المنير.

[3]. الكافي: 7/ 28، باب وصية الغلام. الحديث 1 و 3 و 4؛ وسائل الشيعة: 13/ 428، الباب 44 من كتاب الوصايا، أحاديث الباب.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست