نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 335
4733. العاشر: لا تصحّ الوصيّة في معصية،
فلو أوصى بمال للكنائس و البيع و كتب التوراة و الإنجيل و مساعدة الظالم، لا تنفذ، و لا يجوز العمل بها.
4734. الحادي عشر: الوصيّة عقد جائز من الطرفين فللموصي الرجوع من وصيّته ما دام حيّا،
سواء كانت بمال أو ولاية، و يجوز الرجوع في بعضه أيضا و إن كان إعتاقا.
4735. الثاني عشر: يحصل الرجوع بقوله: «رجعت في وصيّتي»
أو «أبطلتها» أو «غيّرتها» أو «ما أوصيت به لفلان فهو لفلان» أو «لورثتي» أو «في ميراثي».
و لو قال: ما أوصيت به لفلان فنصفه لفلان [1] كان رجوعا في النصف خاصّة.
و لا ينحصر الرجوع في لفظ معيّن، بل كلّ ما أدّى معناه فهو رجوع، و قد يكون بالفعل مثل أن يأكل ما أوصى به، أو يطعمه غيره، أو يتلفه، أو ينقله عن ملكه بهبة، أو بيع، أو صدقة، أو بحبل الجارية الموصى بها، أو يفصّل الثوب و يلبسه.
و لو عرضه للبيع، أو وهبه من غير إقباض، أو أوصى ببيعه، أو أوجب البيع أو الهبة، فلم يقبل الآخر، فالأقرب أنّه رجوع، و كذا لو أعتق العبد، أو دبّره، أو كاتبه، أو رهنه، و كذا لو تصرّف فيه فأخرجه عن مسمّاه كما لو أوصى بحبّ فطحنه، أو بدقيق فخبزه أو عجنه، أو مزج الطعام بغيره، بحيث لا يتميّز، أو الزيت بأجود منه، و لو تميّز الممزوج لم يكن رجوعا.
و لو أوصى بكتان، أو قطن، فغزله، كان رجوعا، و كذا لو أوصى بغزل