responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 334

فلو حدث للموصى به نماء بعد الموت و قبل القبول، فإن كان متّصلا تبع الأصل، و إن كان منفصلا فهو للورثة.

و لو أوصى بأمة لزوجها فأولدها بعد موت الموصي قبل القبول، فالولد رقّ للوارث.

و لو أوصى لرجل بأبيه فمات الموصى له قبل القبول، فقبل ابنه صحّ، و عتق عليه الجدّ و لم يرث من ابنه شيئا.

و إذا قبل الوارث، ثبت الملك له ابتداء من جهة الموصي لا من جهة مورّثه، و لا يثبت للموصى له شيء، فحينئذ لا تقضى ديونه، و لا تنفذ وصاياه، و لا يعتق من يعتق عليه.

4732. التاسع: إذا أوصى بجارية و حملها لزوجها الحرّ، فقبلها،

انفسخ النكاح بالموت و القبول، و يعتق الولد، و إن ردّ، فالنكاح بحاله، و الولد رقّ كما كان.

و لو أوصى بجارية خاصّة، كان الولد باقيا على الرقيّة للموصي، و ينتقل إلى ورثته، إن كان موجودا حال الوصيّة، و يعلم ذلك بوضعه لدون ستّة أشهر منذ الوصيّة، و إن تجدّد بعد الوصيّة قبل الموت و وضعته قبل موت الموصي، فهو للموصي أيضا، و كذا إن انفصل بعد الموت و قبل القبول أو بعده.

و إن حملته بعد موت الموصي و قبل القبول، فهو للورثة، سواء وضعته قبل القبول أو بعده، و لا ينفذ فيه الوصيّة، لأنّ الحمل لا حكم له بمعنى أنّ الوصية لا تتناوله، و لا يتقسط الثمن في البيع [1] عليه و على أمّه، بل هو جار مجرى الثمن، و متى وضعت فكأنّما حدث في تلك الحالة، هذا إذا أخرجت الجارية من الثلث، و إن لم تخرج من الثلث، ملك بقدر الثلث و انفسخ النكاح.


[1]. في «ب»: في المبيع.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست