responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 333

ما يمنع الرّدّ فيه لاستقرار ملكه عليه، فله أن يخص به من شاء من الوارث و الأجانب.

4729. السادس: إذا مات الموصى له قبل القبول و الردّ، قام وارثه في ذلك مقامه،

و لا تبطل الوصية بالموت، و لا تلزم الوصيّة في حقّ الوارث، بل له الردّ كما كان لمورثه، فإن ردّها الوارث، بطلت، و إن قبلها، صحّت، و ثبت بها الملك من حين قبوله، و لو تعدّد الورثة، فإن قبل بعضهم و ردّ بعض، لزمت في حقّ القابل، و بطلت في حق الرادّ، و إن قبلوا أجمع يثبت لهم، و كذا إن ردّوا أجمع بطلت بالكلية.

و لو كان فيهم مولّى عليه، قام وليّه مقامه في القبول و الردّ، و إنّما يفعل ما للمولّى عليه الحظّ فيه، فلو كان الحظّ في القبول فردّ لم يصحّ، فكان له القبول بعد ذلك، و لو كان الحظّ في الردّ، فقبل، لم يصحّ.

فلو أوصى لصبيّ بمن ينعتق عليه، و عليه ضرر في القبول، بأن تلزمه نفقته لإعساره و إيسار الصبيّ، لم يجز القبول، و لو كان الصبيّ فقيرا، أو كان الموصى به ذا كسب، لزمه القبول، لأنّ الحظّ، في عتق القرابة من غير ضرر.

4730. السابع: لو أوصى بجارية و حملها لزوجها،

و هي حامل منه، فمات قبل القبول، كان القبول للوارث، فإذا قبل ملك الوارث الولد و لا ينعتق على الموصى له، لانتفاء الملك بعد الموت، و لا يرث أباه لأنّه رقّ إلّا أن يكون ممّن ينعتق على الوارث، و يكون الوارث جماعة فيرث بعتقه قبل القسمة، و لو كان حاجبا أخذ الجميع.

4731. الثامن: قد بيّنا أنّ الملك إنّما يحصل للموصى له بعد الوفاة و القبول،

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست