نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 332
4727. الرابع: لا يملك الموصى له الوصيّة إلّا بالقبول إن كانت لمعيّن يمكن القبول منه،
و إن كانت لغير معيّن، كالفقراء و بني هاشم، أو على مصلحة كمسجد أو حجّ، لم يفتقر إلى القبول، و لزمت بمجرد الوفاة، و ينتقل بها الملك إلى الموصى له، و لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول، و لو قبل قبل الوفاة، جاز، و بعد الوفاة آكد.
و إن تأخر القبول عن الوفاة، جاز ما لم يردّ، فإن ردّ قبل موت الموصي، لم تبطل الوصيّة، فله القبول بعد ذلك، و إن ردّ بعد الموت، فإن كان قبل القبول، بطلت الوصيّة إجماعا، و كذا لو ردّ بعد القبض، و إن كان بعد القبول و القبض، فلا أثر له، و يكون هبة مجدّدة يفتقر إلى شروط الهبة، و إن كان بعد الموت و القبول، فقولان: أحدهما بطلان الردّ، و الثاني بطلان الوصيّة.
و لو ردّ البعض و قبل البعض، صحت الوصيّة فيما قبل خاصّة.
4728. الخامس: القبول لا يتعيّن باللفظ، بل قد يقع بالفعل كالأخذ و الوطء و فعل ما يدلّ على الرضاء،
و يجوز على الفور و التراخي.
و يحصل الردّ بقوله: رددت الوصيّة، و ما أدّى هذا المعنى، مثل لا أقبلها و شبهه.
و كلّ موضع صحّ الردّ فيه، فإنّ الوصيّة تبطل بالردّ، و يرجع إلى التركة، فيكون ميراثا.
و لو عيّن بالردّ واحدا، [1] و قصد تخصيصه، بالمردود، لم يكن له ذلك، امّا