responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 331

مكتوبا بخطه وصيّة لم يشهد عليها، لم يحكم بها وجوبا، و إن علم أنّها خطّه.

و لو سلّم وصيّة مختومة، لم يشهد عليه بها [1] إلّا أن يسمعها الشهود منه، أو يقرأ عليه فيقرّ بما فيها، و كذا لو كتب وصيّة و قال: اشهدوا عليّ بما في هذه الورقة، أو قال: هذه وصيتي فاشهدوا عليّ بها، لم يجز ما لم يعلم الشهود ما فيها.

أمّا لو سلّم المكتوب إلى الشاهد، و قال: اشهد عليّ بما فيه، و أنا أعلم به، و ترك الشاهد في يده إلى أن مات ثمّ أخرجه، فالأقرب الشهادة عليه به.

4726. الثالث: المكلّف قسمان من عليه حقّ من دين أو وديعة، أو عليه واجب،

فيجب عليه الوصيّة إجماعا، و من لا حقّ عليه، فيستحبّ له أن يوصي، و لا يجب عليه إجماعا، و إنّما يستحبّ إذا كان المتروك يفضل عن غنى الورثة و هو مفهوم من قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):

«و الثلث كثير إنك إن تذر [2] ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس» [3].

و عن علي (عليه السلام):

«أربعمائة دينار ليس فيها فضل عن الورثة» [4].

و كلما قلّت الوصيّة كان أفضل.


[1]. أي لا يعدّ التسليم إشهادا من الموصى لما في الورقة.

[2]. في المصدر: إن تدع.

[3]. مستدرك الوسائل: 14/ 95، الباب 9 من كتاب الوصايا، الحديث 2، و رواه الشيخ في المبسوط: 4/ 3.

[4]. رواه ابن قدامة في المغني: 6/ 416.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست