نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 331
مكتوبا بخطه وصيّة لم يشهد عليها، لم يحكم بها وجوبا، و إن علم أنّها خطّه.
و لو سلّم وصيّة مختومة، لم يشهد عليه بها [1] إلّا أن يسمعها الشهود منه، أو يقرأ عليه فيقرّ بما فيها، و كذا لو كتب وصيّة و قال: اشهدوا عليّ بما في هذه الورقة، أو قال: هذه وصيتي فاشهدوا عليّ بها، لم يجز ما لم يعلم الشهود ما فيها.
أمّا لو سلّم المكتوب إلى الشاهد، و قال: اشهد عليّ بما فيه، و أنا أعلم به، و ترك الشاهد في يده إلى أن مات ثمّ أخرجه، فالأقرب الشهادة عليه به.
4726. الثالث: المكلّف قسمان من عليه حقّ من دين أو وديعة، أو عليه واجب،
فيجب عليه الوصيّة إجماعا، و من لا حقّ عليه، فيستحبّ له أن يوصي، و لا يجب عليه إجماعا، و إنّما يستحبّ إذا كان المتروك يفضل عن غنى الورثة و هو مفهوم من قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):
«و الثلث كثير إنك إن تذر [2] ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس» [3].