responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 330

و قال (عليه السلام):

«ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين إلّا و وصيّته مكتوبة عنده» [1].

و قال (عليه السلام):

«من مات بغير وصيّة مات ميتة جاهلية» [2].

و قال (عليه السلام):

«من لم يحسن وصيّته عند موته كان نقصا في مروته و عقله» [3].

4725. الثاني: الوصيّة عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول،

فالإيجاب كلّ لفظ دلّ على ذلك القصد، كقوله: اعطوا فلانا بعد موتي أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو أوصيت له بكذا و كذا، أو جعلت له كذا.

و لو قال: هو له، كان إقرارا، إلّا أن يقول: من مالي، فيكون وصيّة.

و لو قال: عنيت له كذا، فهو كناية تنصرف إلى الوصيّة مع النيّة.

و تقع بكلّ لغة يعرف منها قصد ذلك، و لو عجز عن النطق فأشار بيده إلى ما يفهم منه ذلك، أو كتب بخطه، و قرن به ما يحكم عليه به، جاز أمّا لو وجد


[1]. عوالي اللآلي: 3/ 268، عنه في مستدرك الوسائل: 14/ 88، الباب 1 من كتاب الوصايا، الحديث 6؛ و لاحظ أيضا ج 2/ 116، الباب 21 من أبواب الاحتضار، الحديث 2، و رواه الشيخ في المبسوط: 4/ 3.

[2]. الوسائل: 13/ 352، الباب 1 من كتاب الوصايا، الحديث 8.

[3]. الوسائل: 13/ 357، الباب 6 من كتاب الوصايا، الحديث 1؛ و لاحظ مستدرك الوسائل: 14/ 92، الباب 5 من كتاب الوصايا، الحديث 1 و 2 (عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)).

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست