«من لم يحسن وصيّته عند موته كان نقصا في مروته و عقله» [3].
4725. الثاني: الوصيّة عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول،
فالإيجاب كلّ لفظ دلّ على ذلك القصد، كقوله: اعطوا فلانا بعد موتي أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو أوصيت له بكذا و كذا، أو جعلت له كذا.
و لو قال: هو له، كان إقرارا، إلّا أن يقول: من مالي، فيكون وصيّة.
و لو قال: عنيت له كذا، فهو كناية تنصرف إلى الوصيّة مع النيّة.
و تقع بكلّ لغة يعرف منها قصد ذلك، و لو عجز عن النطق فأشار بيده إلى ما يفهم منه ذلك، أو كتب بخطه، و قرن به ما يحكم عليه به، جاز أمّا لو وجد
[1]. عوالي اللآلي: 3/ 268، عنه في مستدرك الوسائل: 14/ 88، الباب 1 من كتاب الوصايا، الحديث 6؛ و لاحظ أيضا ج 2/ 116، الباب 21 من أبواب الاحتضار، الحديث 2، و رواه الشيخ في المبسوط: 4/ 3.
[2]. الوسائل: 13/ 352، الباب 1 من كتاب الوصايا، الحديث 8.
[3]. الوسائل: 13/ 357، الباب 6 من كتاب الوصايا، الحديث 1؛ و لاحظ مستدرك الوسائل: 14/ 92، الباب 5 من كتاب الوصايا، الحديث 1 و 2 (عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)).
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 330