نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 329
المقصد الرابع: في الوصايا
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: في الماهيّة
و فيه اثنا عشر بحثا:
4724. الأوّل: الوصيّة مأخوذة من وصى يصي و هو الوصل،
يقال أوصى يوصي، و وصّى يوصّي توصية، و الاسم الوصيّة و الوصاة، و هي تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة، و أطلق على هذا التصرّف الوصيّة، لأنّ الموصي يصل تصرفه بعد الموت بما قبله، و هي مشروعة بالنصّ و الإجماع، قال اللّه تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ[1].