responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 323

4714. الخامس: كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره

من عقار، و أثاث، و حيوان، و غير ذلك ممّا يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه، و الرقبى أيضا صحيحة لازمة كالعمرى.

4715. السادس: إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه و أهله و أولاده،

و ليس له إسكان غيرهم معهم، و لا إجارة المسكن، و لو أذن المالك أو شرط في الموضعين جاز، و جوّز ابن إدريس مع الإطلاق جميع ذلك [1].

4716. السابع: يجوز للإنسان أن يحبس فرسه في سبيل اللّه،

و غلامه أو جاريته في خدمة البيت الحرام، و بعيره في معونة الحاجّ و الزوار، فإذا فعل ذلك متقرّبا إلى اللّه تعالى، لزم و لم يجز له فسخه بحال، و لو عجزت الدابّة، أو الجارية، أو الغلام، سقطت الخدمة، فإن عادوا إلى الصحّة وجب عليهم الخدمة.

4717. الثامن: يجوز للإنسان حبس ملكه على من يجوز الوقف عليه مدّة من الزمان،

أو مدّة عمر أحدهما، و يعود إلى المالك بعد الانقضاء، بخلاف ما تقدّم من حبس الفرس و الغلام على بيت اللّه تعالى، و معونة الحاجّ، فإنّه لا يعود أصلا.

4718. التاسع: يجوز أن يجعل الإنسان لغيره خدمة عبده مدّة من الزمان، ثمّ يصير حرّا بعد ذلك،

و يجب على العبد الخدمة تلك المدّة، فإذا انقضت المدّة صار حرّا، و إن أبق العبد تلك المدّة، ثمّ ظفر به المجعول له الخدمة، لم يكن له عليه سبيل من خدمة و لا عوض، و لو كان المالك قد جعل الخدمة لنفسه مدّة


[1]. السرائر: 3/ 169.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست