responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 322

و صيغة الإيجاب، أسكنتك هذه الدار أو الأرض، أو أعمرتك، أو أرقبتك عمرك أو عمري أو مدّة معلومة.

4711. الثاني: إذا حصل العقد و القبض في الإسكان، قيل: يلزم مطلقا،

و قيل: إن قصد القربة، و قيل: لا يلزم مطلقا، و الأوّل أقوى.

4712. الثالث: إذا قال: لك عمرى هذه الدار، و أطلق، لم يلزمه شيء معيّن،

و كان له إخراجه متى شاء و إن أقبض، و لو قال: مدّة عمرك و عقبك، لزمه، و لم يملك المعمر بهذا القول، و إن قال: مدّة عمرك، أو عمري، رجعت بعد موت من قرنت العمرى به إلى صاحبها، و لو جعلها مدّة الساكن [1] و مات المالك، لم يكن لورثته إخراج الساكن و أهله إلّا بعد موته، و لو قرنها بموته، فمات الساكن، لم يجز له إخراج أولاده إلى أن يموت، و كذا البحث في الرقبى في الإطلاق و الاقتران بعمر أحدهما.

و لو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت، أو ما حييت، صحّ، و لم يجز إخراجه مع الإقباض، و يرجع إلى المالك بعد موت الساكن.

4713. الرابع: إذا أعمره مدّة معيّنة، و أقبضه،

لزم و جاز له بيع رقبة الملك، لكن لا يؤثّر ذلك في استحقاق السكنى للمعمر، فإذا كان المشتري قد علم أوّلا فلا خيار له، و إلّا كان مخيّرا بين الفسخ و القبول.

و لو أعمره مدّة عمر أحدهما، فالأقرب عدم جواز البيع، لجهالة مدّة الانتفاع.


[1]. في «أ»: مدة غير الساكن.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست