responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 324

من الزمان، ثمّ هو حر بعد ذلك، فأبق العبد تلك المدّة بطل التدبير، فإذا وجده بعد المدّة، كان له ملكا يعمل به ما شاء، و منع ابن إدريس من صحّة التدبير فيهما و شرط تعليقه بالموت. [1]

4719. العاشر: الصدقة المفروضة محرّمة على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و على بني هاشم كافّة،

و يجوز لبني هاشم أن يأخذوا المفروضة من أمثالهم مع الضرورة و قصور الخمس من كفايتهم.

و أمّا المندوبة فقد كان النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يمتنع من أخذها، قال الشيخ: الأقرب أنّه على الاستحباب [2] و يجوز لأهله إجماعا.

4720. الحادي عشر: الصّدقة عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول و إقباض،

فلو قبضها بغير إذن المالك، لم ينتقل إليه و يشترط فيها نيّة التقرّب، فلو خلت عنها لم تفد الملك، لكن لو أتلفها الآخذ بإقباض المالك، لم يضمنها لإباحته فيها.

4721. الثاني عشر: إذا حصلت الصّدقة بشرائطها من العقد و القبض و نيّة التقرّب،

فإن كانت واجبة لم يجز الرجوع فيها، و إن كانت نفلا فكذلك، سواء كانت على ذي رحم أو على أجنبي.

و قال الشيخ: يجوز الرجوع فيها [3] و ليس بمعتمد لأنها كالمعوّض عنها باستحقاق الثواب.


[1]. السرائر: 3/ 171.

[2]. المبسوط: 3/ 302.

[3]. المبسوط: 3/ 308.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست