responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 321

المقصد الثالث: في السكنى و الحبس و الصدقات

و فيه أربعة عشر بحثا:

4710. الأوّل: السكنى عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول و قبض و كذا الحبس،

و فائدتهما التسلّط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على صاحبه، فإن كانت السكنى مطلقة، أو يقول: أسكنتك عمرك، أو عمري، أو مدّة من الزمان، قيل:

سكنى. و إن قيّدت بالعمر، بأن يقول: أعمرتك مدّة عمرك، أو عمرى، قيل:

عمرى، و إن قرنت بالمدّة، قيل: رقبى، مثل أن يقول: أرقبتك هذه الدار مدّة كذا، إمّا من الارتقاب، [1] أو من رقبة الملك [2].


[1]. أي الانتظار.

[2]. قال الشيخ في المبسوط: 3/ 316: الرقبى صورتها صورة العمري إلّا انّ اللفظ يختلف، فانه يقول: أعمرتك هذه الدار مدّة حياتك أو مدّة حياتي، و الرقبى يحتاج أن يقول: أرقبتك هذه الدار مدّة حياتك أو مدّة حياتي، و في أصحابنا من قال: الرقبى أن يقول: جعلت خدمة هذا العبد لك مدّة حياتك أو مدّة حياتي، و هو مأخوذ من رقبة العبد، و الأوّل مأخوذ من رقبة الملك.

قال ابن حمزة في الوسيلة ص 380 ما هذا نصّه: العمرى: أن يجعل الإنسان منفعة دار أو ضيعة لغيره مدّة حياة أحدهما، و الرقبى: أن يجعل رقبته لغيره مدّة معلومة، و السكنى: أن يجعل مسكنا لغيره مدة عمر أحدهما.

و قال ابن قدامة في المغني: 6/ 302 في وجه التسمية: سمّيت عمرى لتقييدها بالعمر، و أمّا الرقبى فكأنّه يقول: هي لآخرنا موتا، و بذلك سمّيت رقبى، لأنّ كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست