responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 317

و لو أخذ السيل ميّتا، أو أكله السبع، عاد الكفن إلى الورثة لامتناع وصوله إليه بعد ذلك، بخلاف المسجد لإمكان عود عمارته. [1]

4705. الثامن: لو أراد الواقف للمسجد رفعه من الأرض و جعل سقاية، أو بيوت للسكنى تحته، لم يجز.

و هل يجوز غرس شجر في المسجد؟ الأقرب المنع مع الضرر و مع عدمه إشكال، و لو قلنا بالجواز منعناه من الغرس لنفسه، و لو غرس في أرضه ثمّ وقفها بعد الغرس، لم يزل حقّ الواقف من الشجرة، و لم يلزمه قلعها، و كان نفعها له.

و لو وقف النخلة مع المسجد، فإن عيّن المصرف لها صحّ، و إلّا بطل فيها دون المسجد، و لو وقفها على المسجد، صرف ثمنها إليه.

و ما يفضل من حصر المسجد و فرشه، جاز أن يصرف إلى مسجد آخر، و لا يجوز صرفه إلى المساكين.

4706. التاسع: لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة،

فإن أولدها كان الولد حرّا، و لا قيمة عليه، و لا حدّ، قيل: و تصير أمّ ولد تعتق بموته و تؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون [2] و فيه نظر.

4707. العاشر: لو انقلعت نخلة الوقف أو انكسرت،

قال الشيخ: جاز بيعها لأرباب الوقف [3]، و الأقرب ذلك مع عدم الانتفاع بها في التسقيف و غيره، أمّا مع النفع بالأجرة للتسقيف و غيره، فالوجه المنع.


[1]. وجه الشبه الخروج عن الاختصاص أو الملكيّة.

[2]. لاحظ المغني لابن قدامة: 6/ 232- 233.

[3]. المبسوط: 3/ 300- 301.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست