responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 316

4702. الخامس: إذا قتل الوقف و وجب القصاص،

فالأقرب أنّ للموجودين من الموقوف عليهم استيفاؤه، و في العفو إشكال إن قلنا بانتقال الوقف إليهم، و إن قلنا إلى اللّه تعالى، فالأمر إلى الإمام، و كذا لو قطع يده، أو جرح عمدا، و لو أوجبت أرشا فللموجودين من أرباب الوقف، و إن قيل وجبت القيمة [1] فالأقرب أنّه كذلك، و يحتمل أنّه يشترى بالقيمة عبد يكون وقفا، و على هذا فالأرش أيضا يشترى به عبد يكون وقفا إن احتمل و إلّا تنقص منه.

4703. السادس: لا يجوز بيع الوقف بحال،

و لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، و لم يجز بيعها، و لو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه، جاز بيعه على ما رواه أصحابنا [2] و قال ابن إدريس: لا يجوز بحال [3] ثمّ فصّل ما رواه أصحابنا إلى ما وقف على قوم معيّنين من غير تأبيد، و إلى مؤبّد، و قال في الأوّل بجواز بيعه للموقوف عليهم عند بعض أصحابنا، و قال في الثاني: لا يجوز بيعه إجماعا [4] و لو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكليّة كدار انهدمت و عادت مواتا، و لم يتمكّن من عمارتها، و يشترى بثمنه ما يكون وقفا، كان وجها.

4704. السابع: إذا وقف مسجدا فخرب، و خربت القرية أو المحلّة،

لم يعد إلى ملك الواقف، و لم تخرج العرصة عن الوقف، و لم يجز بيعه بحال، أمّا آلته فلا بأس باستعمالها في غيره من المساجد.


[1]. لاحظ المبسوط: 3/ 289.

[2]. لاحظ المبسوط: 3/ 287 و 300؛ و المهذب: 2/ 92؛ و المقنعة: 652؛ و المراسم: 197؛ و الكافي في الفقه: 325.

[3]. السرائر: 3/ 153.

[4]. السرائر: 3/ 153.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست