responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 318

4708. الحادي عشر: الأقرب جواز تزويج الأمة الموقوفة و يليه الموقوف عليه إن قلنا إنّه يملك،

أو الواقف إن قلنا ببقاء ملكه، و إن قلنا بالانتقال إلى اللّه تعالى كان أمرها بيدها لأنّها ملكت رقبتها [1] فتزوّج نفسها، و المهر للموجودين من أرباب الوقف.

و أمّا الولد فإن تزوّجت بحر فهو حر و إن [2] شرطت رقيّته، أو كان عن مملوك كذلك، أو من زنا قيل اختصّ به البطن الّذين يولد معهم، فإن قتل فلهم قيمته، و قوّى الشيخ كونه وقفا كأمّه [3] و لو وطئها الحر بشبهة، كان ولده حرا و عليه قيمته للموقوف عليه، و لو كان من مملوك و لم يشترط رقيّته، كان بينهما، و يكون البحث في المتعلّق بنصيب الأمّ كما تقدّم.

و لو أكرهها أجنبيّ فوطئها، أو طاوعته، فعليه الحدّ مع انتفاء الشبهة و عليه المهر للموجودين من أرباب الوقف، و حكم الولد ما تقدّم، و لو وطئها الواقف كان كالأجنبيّ.

4709. الثاني عشر: إذا آجر البطن الأوّل الوقف ثمّ انقرضوا قبل المدة،

فإن قلنا: الموت يبطل الإجارة، فلا بحث، و إن قلنا: إنّه غير مبطل، فالأقرب أنّها تبطل هنا إلّا ان يجيز البطن الثاني، و لو فسخوا، رجع المستأجر على ورثة البطن الأوّل بما قابل المتخلّف من المدّة.


[1]. في «ب»: ملكت نفسها.

[2]. إن شرطية جوابها قوله: «قيل».

[3]. المبسوط: 3/ 290.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست