responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 315

4699. الثاني: إذا وقف حيوانا و شرط نفقته من ماله أو من كسبه، صحّ الشرط،

و إن أطلق، قال الشيخ: يكون نفقته في كسبه و لو عجز لكبر أو مرض، كانت نفقته على الموقوف عليهم [1] و لو قيل بثبوتها على الموقوف عليهم على التقديرين- إن كان ملكا لهم- كان وجها، و إن قلنا: إنّه ملك للّه تعالى كانت نفقته في بيت المال. و لو صار مقعدا عتق، و سقطت عنه الخدمة و عن مولاه النفقة، و كذا البحث لو كان غير حيوان، و احتاج إلى الإنفاق لعمارة و شبهها، فإن شرط عمل بالشرط، و إلّا أخذ من نمائه أوّلا ما يصرف في عمارته، و الفاضل للموقوف عليه.

4700. الثالث: إذا كان الوقف على منحصرين، و كان شجرا فأثمر، أو أرضا فزرعت فحصل لبعضهم من الحبّ و الثمرة نصاب،

وجبت فيه الزكاة، و إن كانوا غير منحصرين كالمساكين، لم يكن عليهم زكاة ممّا حصل في أيديهم و إن حصل في يد كلّ واحد نصاب لأنّ الواحد لا يتعيّن لجواز حرمانه و الدّفع إلى غيره، و انّما يملك بالقبض.

4701. الرابع: إذا جنى الوقف بما يوجب القصاص اقتصّ منه،

فإن كانت [الجناية] نفسا، بطل الوقف بقتله، سواء كان المجنيّ عليه الموقوف عليه أو غيره، و ليس للمجنيّ عليه استرقاقه، و إن كانت دون النفس اقتصّ منه، و كان الباقي وقفا، و إن أوجبت المال [2] قيل: تعلّقت بمال الموقوف عليه بناء على ملكه، و قيل: بالواقف لأن ملكه لم يزل و هو الموجب لمنعه عن البيع، و قيل: في بيت المال لأنّه ملك للّه فصار كالحرّ المعسر [3] و الأقرب تعلّقها بكسبه.


[1]. المبسوط: 3/ 288- 289.

[2]. كما في الجناية خطأ.

[3]. لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف: 6/ 278؛ و المبسوط: 3/ 289.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست