responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 314

الفصل السادس: في الأحكام

و فيه اثنا عشر بحثا:

4698. الأوّل: يجب اتّباع ما شرطه الواقف في العقد،

فإذا شرط النظر فيه لنفسه، صحّ، و ليس لغيره معارضته فيه، و إن شرطه للموقوف عليه أو لبعضهم، أو لأجنبي جاز، و إن أطلق و لم يبيّن فإن قلنا: إنّه ملك للموقوف عليه، كان له، و إن قلنا: للواقف، كان النظر له و بعده للحاكم، و إن قلنا للّه تعالى كان النظر للحاكم، و كذا البحث لو شرطه لأحد فمات.

و لو كان الوقف على المصالح، كالمساجد، أو على من لا ينحصر كالمساكين، كان النظر فيه مع الإطلاق أو مع موت المشروط [1] إلى الحاكم، و لو جعل النظر للأرشد، عمل بذلك، و لو كان الأرشد فاسقا، فالأقرب عدم ضمّ عدل إليه و لو أطلق، و كان الموقوف عليه واحدا رشيدا، فهو أولى بالنظر، رجلا كان أو امرأة، و لو تعدّدوا مع الرشد، فلكلّ منهم النظر في نصيبه، و لو كان [الموقوف عليه] غير رشيد فالنظر فيه لوليّه.

و لو جعل النظر لأجنبي عدل، ثمّ فسق، ضمّ إليه الحاكم أمينا، و يحتمل انعزاله بنفسه.


[1]. أي مع موت من جعل النظر إليه، و سمّاه مشروطا بالنظر إلى الإطلاق أي أطلق و لم يعيّن شخصا.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست