نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 300
و قيل: إن كان أحد الأبوين [1]. و هل يصحّ على المرتدّ عن غير فطرة؟ فيه نظر.
و لو وقف على بعض المساجد، أو المشاهد، أو القناطر، أو المدارس، أو السقايات، أو كتب الفقه و الأحاديث و القرآن، صحّ، لأنّ الوقف في الحقيقة على المسلمين، خصّص صرفه في بعض مصالحهم.
4662. التاسع: لو وقف المسلم على البيع، و الكنائس، و بيوت النيران،
و كتابة التوراة، و الإنجيل و غيرهما من كتب الأنبياء السالفة الّتي غيّرت، لم يصحّ، و لو لم تغيّر، صحّ و إن كانت منسوخة، و لو وقف الذمّي ذلك جاز.
و كذا لا يجوز أن يقف على معونة الزناة، و قطّاع الطريق، و غيرهما من الفسّاق، فلو وقف على من يمرّ بالبيع و الكنائس من المجتازين من أهل الذمّة، فالأقرب الجواز، و لو وقف على خادم الكنيسة، أو على مصالحها من الحصر و الأضواء لم يصحّ.
4663. العاشر: يجوز الوقف على القبيلة العظيمة و المساكين إجماعا،
و كذا يجوز في غيرهم، سواء أمكن استيعابهم و حصرهم أو لا، مثل أن يقف على قريش، أو بني هاشم أو بني تميم، و كذا يجوز على أهل كلّ إقليم، أو مدينة كالعراق و بغداد، أو على أقاربه و عشيرته، و يدخل في الوقف كلّ من صدق عليه الاسم.
و لو وقف المسلم على الفقراء، انصرف إلى فقراء المسلمين خاصّة، عملا بقرينة الحال، و لو وقف الكافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته.
4664. الحادي عشر: إذا وقف على المسلمين، انصرف إلى كلّ من صلّى إلى القبلة.