responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 298

المعلوم، أو على عبده ثمّ على أولاده، و مع الصحّة إن كان من لا يصحّ الوقف عليه لا يمكن انقراضه كالمجهول و المعدوم، انصرفت منافع الوقف في الحال إلى من يصحّ عليه، و إن أمكن انقراضه كالعبد و الحمل، ففي توقّف الانصراف على انقراضه عملا بالشرط، و عدمه لانتفاء المالك غيرهم إشكال. و قوّى الشيخ الثاني [1] و على الأوّل قيل: تصرف المنافع إلى الفقراء مدّة بقاء العبد و إلى الموقوف عليهم بعد انقراضه.

4656. الثالث: لو وقف على العبد لم يصحّ،

سواء كان عبد نفسه أو غيره، و لا يكون الوقف عليه وقفا على مولاه، و لا فرق في ذلك بين القنّ، و المدبّر، و أمّ الولد، و المكاتب المشروط، و الّذي لم يؤدّ من مكاتبته شيئا، أمّا المطلق إذا أدّى شيئا من كتابته صحّ بمقدار ما فيه من الحرّية، و بطل في الباقي، و لو وقف على الدابّة بطل أيضا.

4657. الرابع: لو وقف على نفسه ثمّ على المساكين،

لم يصحّ في حقّ نفسه، و في صحّته في حقّ المساكين قولان تقدّما.

و لو شرط أن ينفق على نفسه منه، بطل الوقف أمّا لو شرط أن يأكل أهله أو من يليه، فإنّه يصحّ.

و لو شرط أن يهبه متى شاء، أو يبيعه، أو يرتجعه لم يصحّ.

و قال المرتضى: لو شرط أنّه إن احتاج إليه في حياته، كان له بيعه و الانتفاع بثمنه جاز [2] و ليس بجيّد، و قال الشيخ: لو شرط بيعه و التصرف فيه عند الحاجة، صحّ الشرط، و يرجع ميراثا عند الموت [3]، و لو شرط الخيار لنفسه فكذلك.


[1]. المبسوط: 3/ 294.

[2]. الانتصار: 468، المسألة 264 (من الطبع الحديث).

[3]. النهاية: 595.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست