نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 298
المعلوم، أو على عبده ثمّ على أولاده، و مع الصحّة إن كان من لا يصحّ الوقف عليه لا يمكن انقراضه كالمجهول و المعدوم، انصرفت منافع الوقف في الحال إلى من يصحّ عليه، و إن أمكن انقراضه كالعبد و الحمل، ففي توقّف الانصراف على انقراضه عملا بالشرط، و عدمه لانتفاء المالك غيرهم إشكال. و قوّى الشيخ الثاني [1] و على الأوّل قيل: تصرف المنافع إلى الفقراء مدّة بقاء العبد و إلى الموقوف عليهم بعد انقراضه.
4656. الثالث: لو وقف على العبد لم يصحّ،
سواء كان عبد نفسه أو غيره، و لا يكون الوقف عليه وقفا على مولاه، و لا فرق في ذلك بين القنّ، و المدبّر، و أمّ الولد، و المكاتب المشروط، و الّذي لم يؤدّ من مكاتبته شيئا، أمّا المطلق إذا أدّى شيئا من كتابته صحّ بمقدار ما فيه من الحرّية، و بطل في الباقي، و لو وقف على الدابّة بطل أيضا.
4657. الرابع: لو وقف على نفسه ثمّ على المساكين،
لم يصحّ في حقّ نفسه، و في صحّته في حقّ المساكين قولان تقدّما.
و لو شرط أن ينفق على نفسه منه، بطل الوقف أمّا لو شرط أن يأكل أهله أو من يليه، فإنّه يصحّ.
و لو شرط أن يهبه متى شاء، أو يبيعه، أو يرتجعه لم يصحّ.
و قال المرتضى: لو شرط أنّه إن احتاج إليه في حياته، كان له بيعه و الانتفاع بثمنه جاز [2] و ليس بجيّد، و قال الشيخ: لو شرط بيعه و التصرف فيه عند الحاجة، صحّ الشرط، و يرجع ميراثا عند الموت [3]، و لو شرط الخيار لنفسه فكذلك.