نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 297
ملكه فإن أجاز الورثة فلا بحث، و إن منعوا، كان الثلث وقفا، و الثلثان طلقا، سواء زاد الورثة عن الموقوف عليه أو لا، فإن لم يكن غير الابن و البنت، و اختاروا الوقف دون التسوية، فالوجه أنّ النصف يكون وقفا على الابن، و الثلث على البنت، و يكون السدس طلقا للولد، و لو اختاروا التّسوية دون الوقف صحّ الوقف في الثلث، و كان الباقي ميراثا بينهما بالسويّة [1] على سبيل الهبة، و يعتبر فيه شرائطها.
الفصل الرابع: في شرائط الموقوف عليه
و هي أربعة: وجوده، و تعيينه، و صحّة تملّكه، و تسويغ الوقف عليه.
فهاهنا اثنان و ثلاثون بحثا:
4654. الأوّل: لا يصحّ الوقف على المعدوم ابتداء،
كما لو وقف على ولده و لا ولد له، أو على من سيولد له، سواء كان ممّا يصحّ وجوده، أو يمتنع، و لا يصحّ الوقف على حمل لم ينفصل، و لو وقف على المعدوم تبعا للموجود، صحّ، مثل أن يقف على عقبه و عقب عقبه ما تعاقبوا، فإنّه يلزم و إن لم يكن باقي البطون موجودة.
4655. الثاني: لو وقف على المعدوم ثمّ بعده على الموجود،
تردّد الشيخ في الصحّة و البطلان و قوّى الصحّة على الموجود [2] و كذا لو وقف على من لا يصحّ الوقف عليه أوّلا ثمّ على من يصحّ عليه، كما لو وقف على المجهول ثمّ