responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 296

المالك، و لا يصحّ وقف المكره، و إجازته بعد زوال عذره كإجازة المالك وقف الفضولي على إشكال.

و لا بدّ من قصد القربة فلو وقف غير متقرب إلى اللّه تعالى، بطل الوقف.

أمّا المريض فإن برأ من مرضه صحّ وقفه، و إن مات أخرج من ثلث المال، و لو أجاز الورثة خرج من الأصل، و لو أجاز بعضهم نفذ من الأصل في قدر نصيب المجيز و من الثلث في الباقي، و قيل: يمضى من الأصل مطلقا، [1] و الوجه الأوّل.

و لو ضم الوقف إلى عطايا متبرع بها كالهبة، و العتق، و المحاباة بدئ بالأوّل فالأوّل إن قصر الثلث عن الجميع، و لم يجز الورثة إلى أن يستوفى الثلث ثمّ يدخل النقص على الأخير، و كذا البحث في الوصايا المتعدّدة، و لو جهل المتقدّم، قيل: يقسّم على الجميع بالحصص، و استعمال القرعة حسن.

و لو قال: وقفت [2] بعد موتي كذا، كان وصيّة بالوقف، يخرج من الثلث.

و لو قال: هو وقف بعد موتي، ففي كونه وصيّة بالوقف صحيحة، أو وقفا مشروطا بالموت باطلا نظر.

و لو وقف المريض على ولده، أو بعض ورّاثه شيئا، صحّ، و يخرج من الثلث.

و لو وقف داره، و هي تخرج من الثلث، على ابنه و بنته [3] بالسويّة، صحّ الوقف على ما شرط، و كذا لو وقفه على ابنه و زوجته، و إن كانت الدار جميع


[1]. يظهر ذلك من كلام الحلّي في السرائر: 3/ 176.

[2]. في «أ»: و لو قال: قفوا.

[3]. في «ب»: و بنيه.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست