نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 295
بطون في كلّ بطن عناقان، فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا و أنثى قالوا وصلت اخاها [1] فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور و حراما على الإناث [2].
و أمّا الحام: فهو الفحل ينتج من ظهره عشر بطون فيسيّب، و يقال: حمى ظهره فلا يركب.
و الفقهاء يسمّون العبد الّذي يعتق بشرط عدم الولاء سائبة، و ذلك سائغ ليس مقصودا من الآية. [3]
الفصل الثالث: في شرائط الواقف
و يشترط فيه أمور أربعة: كونه بالغا، عاقلا، جائز التصرّف، مالكا، متقرّبا إلى اللّه تعالى، فلا يصحّ وقف الصبيّ، و لو بلغ عشرا ففي نفوذ وقفه إشكال ينشأ من عدم البلوغ المنوط به الأحكام، و من دلالة الرواية على الصّدقة [4] و الوقف نوع منها، و الأقرب عندي المنع.
و لو وقف المجنون، أو الساهي، أو الغافل، أو السكران، أو المحجور عليه للسفه أو الفلس، لم يصحّ، و لو وقف المملوك بطل، و كذا الفضولي و إن أجاز
[1]. كذا في «أ» و لكن في «ب»: ذكرا أو أنثى قالوا: أم وصلت أخاها.