responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 295

بطون في كلّ بطن عناقان، فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا و أنثى قالوا وصلت اخاها [1] فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور و حراما على الإناث [2].

و أمّا الحام: فهو الفحل ينتج من ظهره عشر بطون فيسيّب، و يقال: حمى ظهره فلا يركب.

و الفقهاء يسمّون العبد الّذي يعتق بشرط عدم الولاء سائبة، و ذلك سائغ ليس مقصودا من الآية. [3]

الفصل الثالث: في شرائط الواقف

و يشترط فيه أمور أربعة: كونه بالغا، عاقلا، جائز التصرّف، مالكا، متقرّبا إلى اللّه تعالى، فلا يصحّ وقف الصبيّ، و لو بلغ عشرا ففي نفوذ وقفه إشكال ينشأ من عدم البلوغ المنوط به الأحكام، و من دلالة الرواية على الصّدقة [4] و الوقف نوع منها، و الأقرب عندي المنع.

و لو وقف المجنون، أو الساهي، أو الغافل، أو السكران، أو المحجور عليه للسفه أو الفلس، لم يصحّ، و لو وقف المملوك بطل، و كذا الفضولي و إن أجاز


[1]. كذا في «أ» و لكن في «ب»: ذكرا أو أنثى قالوا: أم وصلت أخاها.

[2]. لاحظ المبسوط: 3/ 287.

[3]. في «ب»: ليس مقصورا في الآية.

[4]. انظر الوسائل: 13/ 429، الباب 44 من كتاب الوصايا، الحديث 4؛ الكافي: 7/ 28، باب وصية الغلام؛ الفقيه: 4/ 145 برقم 502؛ التهذيب: 9/ 181 برقم 729.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست