responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 294

يسكن غيره معه [1] و ليس بجيّد، لأنّ الوقف إن كان عامّا للمسلمين، جاز أن يسكن غيره، و إن كان خاصّا بقوم لم يجز له السكنى بنفسه.

4652. السادس: لو شرط إخراج من يريد من الوقف، بطل الوقف،

و لو شرط إدخال من يولد له معهم جاز، سواء كان الوقف على أولاده، أو غيرهم، و لو شرط نقله عنهم بالكليّة إلى من سيوجد، لم يجز.

قال الشيخ: لو كان الوقف على أولاده الأصاغر جاز أن يدخل معهم من يريد و إن لم يشترط [2] و ليس بجيّد.

4653. السابع: وقف الجاهليّة باطل بنصّ القرآن

قال اللّه تعالى: ما جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصِيلَةٍ وَ لا حامٍ [3].

فالبحيرة: هي الناقة الّتي تلد خمس بطون، فإذا وجدوا ذلك منها بحروا أذنها أي شقّوها، و البحر الشّق.

و السائبة: هي الّتي تلد عشرة بطون كلّها إناث، فيسيّبوها [4] إكراما لها، لا تركب، و لا يؤخذ و برها، و لا تحلب إلّا لضيف.

و أمّا الوصيلة: فهي الناقة، أو الشاة تلد عشرة بطون في كلّ بطن ذكر و أنثى، فإذا كان منها [5] ذلك، قالوا: وصلت أولادها، و قيل: هي الشاة تلد خمس


[1]. النهاية: 600.

[2]. النهاية: 596.

[3]. المائدة: 103.

[4]. ساب الفرس و نحوه تسيّب: ذهب على وجهه، قيل: السائبة كل ناقة تسيب لنذر فترعى حيث شاءت. لاحظ المصباح المنير.

[5]. في «ب»: فيها.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست