responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 293

و لو كان الوقف على ولده الصغير، كان قبضه قبضا عنه، و لم يفتقر إلى نصب وكيل يقبض عنه، و لا إلى مضي زمان يمكن فيه الإقباض، و كذا الجدّ للأب و الوصيّ على إشكال.

و القبض إنّما يشترط في الطبقة الأولى، فإذا حصل تمّ الوقف، و لا يفتقر إلى قبض بقيّة الطبقات.

و لو وقف على الفقراء و الفقهاء افتقر إلى نصب قيّم يقبض الوقف، و لو وقف على مصلحة لم يفتقر إلى القبول، و كان المتولّي للوقف هو الناظر في تلك المصلحة من قبل الشرع.

و لو وقف مسجدا فكذلك لا يفتقر إلى القبول، و يلزم بصلاة واحدة فيه، و كذا يلزم وقف المقبرة بدفن واحد، و لا يلزم بدون ذلك.

4651. الخامس: لو وقف على نفسه لم يصحّ الوقف،

و لو وقف على نفسه ثمّ على غيره، فقولان: أحدهما البطلان [1] و الثاني الصحة في الغير، [2] و لو وقف على الغير و شرط قضاء ديونه، أو الاستعانة منه، أو الإنفاق، لم يصحّ، و لو وقفه على الغير و شرط عوده إليه مع حاجته، كان حبسا يورث عنه إذا مات، و لو وقفه على الفقراء أو الفقهاء، ثم صار منهم، جاز أن يتناول منه، و كذا لو وقفه على المسلمين جاز أن يأخذ منه، و منع ابن إدريس من ذلك [3].

قال الشيخ: إذا وقف مسكنا جاز أن يسكن مع من وقفه عليه، و ليس له أن


[1]. اختاره المصنّف في المختلف: 6/ 280.

[2]. ذهب إليه الشيخ في المبسوط: 3/ 293؛ و الخلاف: 3/ 544، المسألة 10 من كتاب الوقف.

[3]. السرائر: 3/ 155.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست