responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 28

الحقوق و دفعها كالميراث و غيره، و القسمة، و الوصايا، و الودائع، و النكاح إيجابا و قبولا من الوليّ و الخاطب و المرأة، و الخلع، و الطلاق، و الرجعة، و استيفاء القصاص بحضرة الموكّل و غيبته، و قتال أهل البغي، و الجهاد، و استيفاء الحدود دون إثباتها، إلّا حدّ القذف، و عقد الجزية، و تسليمها و قبضها، و الذبح، و عقد السبق و الرمي، و القضاء، و الدعوى، و إثبات الحجج و الحقوق، و القرض، و الصلح، و الإبراء.

و لا يشترط علم الوكيل بالقدر المبرئ عنه، و لا من عليه الدّين. و في اشتراط علم الموكّل نظر، و العتق و التدبير و الكتابة.

4072. العاشر: الغصب لا يصحّ التوكيل فيه،

فإذا غصب الوكيل، كان هو الغاصب لا الموكّل، و لا الميراث، و لا القسم بين الزوجات، و لا الإيلاء، و لا الظّهار، و لا اللعان، و لا العدة، و لا الرضاع، و لا الجناية، و لا القسامة، و لا الأشربة، بل يجب الحدّ على الشارب لا الموكّل، و لا الأيمان و النذور، و العهود، و أمّا الشهادة، فإذا استناب كان شاهد فرع لا وكيلا، و لا الاستيلاد.

4073. الحادي عشر: جوّز الشيخ الوكالة في الإقرار،

[1] فإن عيّن الموكّل لم يلزمه ما يزيده الوكيل في الإقرار، و إن أطلق، لم ينفذ إقرار الوكيل (بالمعيّن) [2]، فإذا أقرّ بالمطلق، رجع في التفسير إلى الموكّل، و إن منعنا من الوكالة، ففي كونها إقرارا من الموكّل نظر، فإن قلنا به، لزمه- إن وكّله في الإقرار بالمعيّن- ما عيّنه، و في المطلق ما يعيّنه، و يجبر على التعيين.


[1]. الخلاف: 3/ 344، المسألة 5 من كتاب الوكالة.

[2]. ما بين القوسين يوجد في «ب».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست